التخلف، شهد عليها بالإِهدار في صورة التخلّف، "فقد تساقطا"؛ لتعارضهما، "وقد تقدم" الجواب عنه، بأن الانتفاء لمعارض لا يقدح.
الشرح: واحتج "المجوّز" للنقض "في المستنبطة" فقال: "المنصوصة دليلها نصّ عام"، فيتناول محل النقض صريحًا، فتثبت فيه العلّية صريحًا، "فلا يقبل" النَّقض؛ إِذ يلزم إِبطال النَّص، بخلاف المستنبطة، فإن دليلها الاقتران مع عدم المَانِعِ، ولا تخلّف عنه.
"وأجيب: إِن كان" النَّص العام "قطعيًّا"، فمسلم" أنه لا يقبل التخصيص، "وإن كان ظاهرًا وجب قبوله"، وتقدير المانع، كما ذكرناه.
واحتجّ من مذهبه القول "الخامس" أعني: جواز التخلُّف في المستنبطة بغير مانع، ولا فوات شرط، فقال: "المستنبطة علّة بدليل ظاهر" يوجب ظنّ العلية، "وتخلف الحكم مشكك" في علّيتها، "فلا يعارض الظاهر"؛ إذ الظنّ لا يرفع بالشك.
الشرح: "وأجيب: بالمُعَارضة، وتقريرها: أن يقال: "تخلّف الحكم ظاهر" في دلالة "أنه" أي: أن الوصف "ليس بعلّة، والمناسبة والاستنباط" كلاهما "مشكك"، فلا يعارضان الظَّاهر، وهذا جواب جدلي.
"والتَّحقيق: أنَّ الشَّك في أحد المُتقابلين يوجب الشك في الآخر"، فإذا كان التخلف يورث الشَّك في عدم العلّية، أورث الشَّك في العلية؛ إذ حقيقة الشك أن المتقابلين محتملان على السَّواء، فإذن قولك: العلّية مظنونة بدليلها، وعدم العلية مشكوك بدليله، كلام متناقض.
"قالوا" ثانيًا: "لو توقف كونها أَمَارةً على ثبوت الحكم" بها، "في محلّ آخر لانعكس"، أي: أن ثبوت الحكم بها في المَحَلّ الآخر متوقفًا على كونها أمارة، "وكان دورًا"، إن انعكس، "أو تحكمًا" إن لم ينعكس؛ لعدم الأولويّة.