للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأما الإِمام، فلا يتجه له إِلا القول بتعدّد الأحكام؛ إِذ هو يمنع شرعًا معنيين يصلحان للتعليل، سواء اجتمعا أم لا.

وأما إِن حصل المعنيان معًا، فإِنا بسبيل من طرق، وكذلك الإِمام:

أحدها: دعوى تعدد الأحكام.

والثاني: دعوى أنها - والحالة هذه - أجزاء علة.

والثالث: أن العلة أحدها لا بعينه.

والرابع: أن أتعلق بأشدّ الوصفين مناسبة، وهذا إِذا لم يكونا مستويين، وهو أحسن الطرق [وأنفعها] (١)، ويستدعي في كلّ وصفين اجتمعا نظرًا يخصهما.


(١) في أ، ب، ت: وأنفعهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>