"فالأول" وهو القول: بأن كلا منهما إِيماء، بناء "على أن الإيماء اقتران الوَصْف بالحكم، وإن قدر أحدهما.
والثاني: على أنه لا بد من ذكرهما" صريحًا "والثالث على أن ذكر المستلزم له كذكره"، أي: مبني على أن إِثبات مستلزم الشيء يقتضي إثباته، والعلة تستلزم المَعْلُول، كالحل للصّحة، وإِليه أشار بقوله:"والحل يستلزم الصّحة"، بخلاف إثبات لازم الشيء؛ إِذ الإِثبات فيه لملزوم.
الشرح:"وفي اشتراط المناسبة في صحّة علل الإِيماء".
ثالثها: المختار إن كان التعليل فهم من المناسبة"، مثل: "لَا يَقْضِي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ"، "اشترطت"؛ لأن حقيقته ذكر وصف مناسب.
فلو قلنا: لا يشترط فيه المناسبة، مع أنه لا يتحقّق إِلا بها لكان تناقضًا، وأما سواه من الأقسام فلا، والمُرَاد من المُنَاسبة ظهورها.
وأما نفسها فلا بد منها في العلة الباعثة، دون الأمارة المجرّدة.