قال: وذهبت طائفة إلى أن الجماعة إذا قتلوا واحدًا كان لولي المقتول قتل واحد من الجماعة أيهم شاء، ويأخذ من الباقين الدية بالحصة. ذهب إلى هذا عبد الله بن الزبير ومعاذ والزهري وابن سيرين. قال: وذهب قوم إلى أن الجماعة إذا قتلوا واحدًا سقط القود رأسًا، ولم يكن عليهم غير الدية. ذهب إليه ربيعة وداود. فمن قال: إن الجماعة لا يقتلون بالواحد احتج بقوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ وقوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾. ولم يقل: أحرارًا بحر. ولم يقل: أنفسًا بنفس؛ ولقوله ﵊: لا يحلُ دم امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفسًا بغير نفس. وهذا ما قتل نفسًا. وأيضًا ما روى جبير عن الضحاك أن النبيّ ﷺ قال: لا يقتل اثنان بواحد. وهذا نص، قالوا: ولأنها نفس خرجت عن فعل مشترك، فوجب إلا يجب القود، أصله إذا اشترك في قتل عامد ومخطئ. قالوا: ولأن الواحد لا يكافئ في الجماعة؛ ولأنه لو اشترك جماعة في سرقة فسرقوا كلهم نصابًا لم يقطعوا، كذلك ها هنا. ولأن الجماعة إذا اشتركوا في قنل صيد كان على الكل جزاء واحد. قلنا: الجواب عن ذلك وصحة ما ذهب إليه الشافعي ﵀ وأصحابه قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾، أراد به إذا علم من عزم على القتل أنه إذا قتل قُتل كف عن القتل؛ لئلا يقتل به، فكان ذلك ردعًا له وزجرًا، ولو قيل: إن الجماعة لا تقتل بالواحد لكان هذا ذريعة إلى أنه إذا شاء قتل إنسان قتله لأن يمضي ويشارك في قتله غيره؛ لسقوط القود عنه. فلما كان ذريعة إلى ذلك قلنا لم يجز، إلا أن يقتل الجماعة بالواحد، قالوا: فعلى هذا ينبغي أن تقتلوا من شارك غيره في قتل الخطأ؛ لأنَّهُ لا يشاء شاءٍ قتل غيره إلا قتله في مشاركة الخطأ. قلنا. لا يتصور ذلك؛ لأنَّهُ إذا وطأه في ذلك فقد صار قاصدًا عامدًا. وأيضًا ما روى أبو شريح الكعبي أن النبيّ ﷺ قال: ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من =