للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْغَرِيبُ: كَالتَّعْلِيلِ بالْفِعْلِ الْمُحَرَّمِ لِغَرَضٍ فَاسِدِ فِي حَمْلِ الْبَاتِّ فِي الْمَرَضِ عَلَى الْقَاتِلِ فِي الْحُكْمِ بِالْمُعَارَضَةِ بِنَقِيضِ الْمَقْصُودِ؛ حَتَّى صَارَ تَوْرِيثُ الْمَبْتُوتَةِ كَحِرْمَانِ الْقَاتِلِ.

وَكَالتعْلِيلِ بِالاِسْكَارِ فِي حَمْلِ النَّبِيذِ عَلَى الْخَمْرِ؛ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ النَّصِّ بِالتَّعْلِيلِ بِهِ.

"فالأول" وهو: تأثير عين الوصف في جنس الحُكْم "كالتعليل بالصّغر؛ في حمل النكاح على المال في الولاية" بجامع الصغر، "فإن عين الصّغيرة معتبر في جنس الولاية بالإِجماع"، فالوصف الصغير، وهو أمر واحد، والحكم الولاية، وهو جنس يجمع ولايتي النكاح والمَال اللذين هما نوعان من التصرف.

الشرح: "والثاني" وهو: اعتبار جنس الوَصْف في [عين] (١) الحكم، "كالتعليل بعذر الحَرَجِ في حمل الحضر بالمطر على السفر في "قولنا: يجمع بين الصَّلاتين بالمطر قياسًا على السفر، بجامع الحرج، فالحكم رُخْصة "الجمع" وهو واحد، والوصف: الحرج، وهو جنس يجمع الحاصل بالسَّفر والمطر وهما نوعان له، وقد اعتبر، "فإن جنس الحرج معتبر في [عين] (٢) رُخْصَةِ الجمع.

والثالث" وهو: اعتبار جنس الوَصْفِ في جنس الحكم "كالتعليل بجناية القتل العَمْد العدوان، في حمل المُثَقّل على المُحَدّد في القصاص"، فالحكم مطلق القصاص، وهو جنس يجمع قصاص النفس والطرف، والوصف جناية العَمْد العدوان، وهو جنس يجمع الجِنَاية في النفس والطّرف والمال، وقد اعتبر؛ "فإن جنس الجناية معتبر في جنس القصاص، كالأطراف وغيرها"، فهذه أمثلة المناسب الملائم.

الشرح: "والغريب كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسدٍ في حمل البَاتّ في المرض على القاتل في الحكم بالمُعَارضة بنقيض المقصود حتَّى صار توريث المَبْتُوتَةِ، كحرمان القاتل"، كما يقول المالكي، وهو قول قديم لنا: من بتّ طلاق امرأته فرارًا من أنها تَرِثُه،


(١) في أ، ت: غير.
(٢) في أ، ت: غير.

<<  <  ج: ص:  >  >>