للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"ومن ذلك: قول بعض الأنصار" وهو: عبد الرحمن بن سَهْلٍ البدري لأبي بكر "في أم الأب: تركت التي لو كانت الميتة ورث الجميع؟! فشرك أبو بكر "بينهما"، وهذا مرويّ من طريق يحيى بن سعيد الأَنْصَارِي (١)، عن القاسم بن محمد بن أبي بَكْر: أن رجلًا مات وترك جَدَّتَيْهِ، أم أبيه، وأم أمه، فأتوا أبا بكر فأعطى أم الأم السّدس، دون أم الأب (٢)، الأثر، وهو منقطع جيد.


= "والذي أراه" أن في هذه المسألة قياسين:
"أحدهما" قياس أخذ خليفة رسول الله الزكاة إذا أمكن بدون قتال على أخذ رسول اللّه إياها في هذه الحالة، بجامع استيفاء الإمام الأعظم حق المسلمين في كل.
"وثانيهما" قياس قتال المجتمعين على ترك الزكاة على قتال المجتمعين على ترك الصلاة في الوجوب، بجامع أن كلًّا منهما وسيلة للواجب الذي يؤدي الاجتماع على تركه إلى فساد كبير.
وأنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر بالخلافة بعده، ومبني هذا العهد أنه قاس تعيينه لمن بعده بالعهد على تعيين المسلمين له بالبيعة في الجواز، بجامع صدور ذلك ممن هو أهل الحل والعقد، فالمسلمون عند فقد الخليفة هم أهل الحل والعقد، والخليفة عند وجوده هو صاحب الحل والعقد لرضا المسلمين به.
وأنه جاءت إليه جدتان، فأعطى الميراث أم الأم دون أم الأب، فقال له رجل من الأنصار من بني حارثة يقال له عبد الرحمن بن سهل: "يا خليفة رسول الله قد أعطيت الميراث التي لو ماتت وهو حي لم يرثها، وتركت التي لو ماتت وهو حي لورث كل مالها إذا انفرد"؟ فجعل الميراث بينهما. ينظر: المستصفى ج ٢ ص ٢٤٢، وأعلام الموقعين ج ١ ص ٢٦٠، والأعلام ج ١ ص ٢٥٦، والتقرير ج ٣ ص ٢٤٦، والمسلم ج ٢ ص ٣١٣، والإحكام ج ٣ ص ٨١.
(١) يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، الأنصاري النجاري، أبو سعيد، المدني، القاضي. قال ابن سعد: كان ثقة، كثير الحديث حجة، ثبت. وعده الثوري في الحفاظ وابن عيينة في محدثي الحجاز الذين يجيئون بالحديث على وجهه. قال: العجلي: مدني، تابعي، ثقة، له فقه، وكان رجلًا صالحًا، وكان قاضيًا على "الحيرة". توفي سنة ١٤٣ أو ١٤٤ هـ. ينظر: سير الأعلام ٥/ ٤٦٨، وتراجم الأحبار ٤/ ٢٢٧، وتاريخ الإسلام ٦/ ١٤٩، وتاريخ بغداد ١٤/ ١٠١، والجرح والتعديل ٩/ ٦٢٠، والكاشف ٣/ ٢٥٦، وتهذيب التهذيب ١١/ ٢٢١ (٣٦٠)، وتهذيب الكمال ٣/ ١٥٠٠، وخلاصة تهذيب الكمال ٣/ ١٤٩.
(٢) والتشريك مبني على قياس أم الأب على أم الأم في استحقاق السدس، بجامع أن كلًّا منهما أم أصل وارث، فإذا تزاحمتا مع التساوي في الدرجة اشتركتا فيه، ولعله وقف أولًا على نص =

<<  <  ج: ص:  >  >>