للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا: ثَبَتَ الْمُثَقَّلُ عَلَى الْمَحَدَّدِ، وَاللِّوَاطُ عَلَى الزِّنَا.

قُلْنَا: لَيْسَ مَحَلَّ النِّزَاعِ؛ لأَنَّهُ سَبَبٌ وَاحِدٌ ثَبَتَ لَهُمَا بِعِلَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَان، وإيلاجُ فَرْجٍ فِي فَرْجٍ.

جعل الوصف علة، بمعنى: أن يعرفها، وإذا تحقّق هذا، وضح أن السؤال صحيح، والاحْتِجَاج ضعيف، فنقيس اللواط على الزنا.

ونقول: إنما أوجب الزنا الحد للوصف المشترك، فعدى الموجبية من الزنا إلى اللواط؛ لأن الزنا إِنما صار موجبًا؛ لتعريفه الجملة الموجبة للحد، وهي الحاجة المناسبة إِلى [مشروعيته] (١)، واللواط يشارك الزنا في ذلك، فيلزم من كون الزنا علّة، معرفة كون اللواط كذلك.

وقوله: "إن الموجب - حينئذٍ - للحد إِنما [هو مشترك] (٢) "ممنوع؛ فإن المشترك صالح لأن يكون علّة [لغلبة] (٣) الوصف، ولا يصلح أن يكون علة للحكم؛ لما ذكرناه.

سلّمنا صلاحية المشترك لأن يكون علّة للحكم، ولكن لم لا يجوز أن يكون علّة [لغلبة] (٤) الوصف أيضًا ويكون الحكم مستندًا إِلى المشترك استناد الأثر إِلى المؤثر، وإلى الوصف [استناد] (٥) الشَّيء إِلى المعرف، وذلك هو الواقع في سائر الأحكام المعلّلة، فهي مستندة إلى الحاجة استناد الأثر إِلى المؤثر، وإلى الوصف استناد المعرَّف إلى المعرف.

الشرح: والمجوزون "قالوا: ثبت" قياس "المُثَقَّل على المُحَدّد" في القصاص، "واللواط على الزنا" في الحد، وهو قياس في الأسباب.

قال: "قلنا: ليس بمحلّ النزاع؛ لأنه سبب واحد ثبت لهما بعلّة"، أي: الحكمة "واحدة، وهي القَتْل العَمْد العدوان" من غير نظر إِلى خصوصية المحدد، "وإيلاج فَرْج في فرج" من غير نظر إلى خصوصية الزنا، وكلامنا إنما هو في شيئين، ولك أن تقول: قد عرف ضعف هذا الجواب بما قررناه.


(١) في أ، ت: شرعيته.
(٢) في أ، ت: هو المشترك.
(٣) في أ، ت: لعلية.
(٤) في أ، ت: لعلية.
(٥) في أ، ت: إسناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>