وَلَوْ مَنَعَ الْمُسْتَدِلُّ تَخَلُّفَ الْحُكْمِ فَفِي تَمْكِينِ الْمُعْتَرِضِ مِنَ الْدِّلَالَةِ.
"ثَالِثُهَا: يُمَكَّنُ مَا لَمْ يَكُنْ طَرِيقٌ أَوْلَى.
وَالْمُخْتَارُ: لَا يَجِبُ الاِحْتِرَازُ مِنَ النَّقْضِ.
وَثَالِثُهَا: إِلَّا فِي الْمُسْتَثْنَيَاتِ.
لنَا: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّلِيلِ، وَانْتِفَاءُ الْمُعَارضِ لَيْسَ مِنْهُ.
وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ وَارِدٌ وَإِنِ احْتَرَزَ اتِّفَاقًا.
المغرور، حكاه الرَّافعي في كتاب "العتق"، وجزم في "النِّكَاح" بخلافه.
وهل للمستدلّ منع التخلّف في الصورة التي لا يعرف في مذهبه نقلًا فيها؟.
قال القاضي أبو الطيب: لا.
وقال تلميذه الشيخ أبو إِسحاق: نعم، ومثل له بقول الحنفي: يجب على القَارِنِ إِذا قتل صيدًا جزاءان؛ لأنَّهُ أدخل النقض على إِحرام الحُجّ والعُمْرة، فكان كمن أحرم بالحج فقتل صيدًا، ثم بالعُمْرة فقتل صيدًا، فينتقض بما إِذا أحرم المتمتع بالعمرة، فجرح صيدًا، ثم بالحج فجرحه ثم مات، فمِانه أدخل النقض على الحج والعمرة، ولا يلزمه جزاءان، فيقول المخالف: لا أعرف في هذا نصًّا.
الشرح: "و" اعلم أنه "لو منع المستدلّ تخلّف الحكم" حيث يجوز له ذلك، "ففي تمكين المعترض من الدّلالة" على التخلّف مذاهب:
الشرح: "ثالثها: التمكين ما لم يكن" للمعترض "طريق" إِلى القدح "أولى" من النَّقض، "والمختار" عند المصنّف من أقوال: أنه "لا يجب" على المستدلّ "الاحتراز" في دليله "عن النقض" وثانيها: الوجوب، وهو الصحيح عندي.
الشرح: "وثالثها": أنه يجب "إِلَّا في" الصور "المستثنيات" كالعَرَايا.
واحتج لمختاره فقال: "لنا: أنه سئل عن الدليل"، وهذا حق، قال: "انتفاء المعارض ليس منه"، وهذا ممنوع.
قال: "وأيضًا، فإنه" لا ينفعه الاحتراز عن صورة النقض؛ إِذ النقض "وارد، وإن احترز" عنه "اتفاقًا" بأن يقول المعترض: هذا وصف طَرْدي، والباقي منتقض؛ وعلى هذا