للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي لُزُومِ بيَانِ نَفْي الْوَصْفِ عَنِ الْفَرْعِ:

ثَالِثُهَا: إِنْ صَرَّحَ، لَزِمَ.

لَنَا: أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُصَرِّحْ فَقَدْ أَتَى بِمَا لَيْسَ يَنْتَهِضُ مَعَهُ الدَّلِيل، فَإِنْ صَرَّحَ، لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِمَا صَرَّحَ.

"قلنا": بل إِسناد الحكم إِلى أحد الوصفين دون المجموع "تحكّم باطل"؛ لتساويهما، "كما لو أعطي قريبًا عالمًا"، فإِن إِسناد الإِعطاء إِلى القرب أو العلم تحكّم لمناسبة كل منهما.

الشرح: "وفي لزوم بيان نفي الوَصْف" أي: في أنه هل يلزم المُعْترض بيان نفي الوَصْف الذي عارض به في الأصل "عن الفرع"؟ مذاهب:

أحدها: اللزوم؛ لتنفعه دعوى التَّعليل به؛ إِذ لولاه لم تَنْتَفِ العلة في الفرع، وإذا لم تنتف العلة في الفرع، ثبت الحكم فيه، وحصل مطلوب المستدل.

وثانيها: لا يلزمه؛ لأن غرضه هدم ما ادعاه المستدلّ [علة] (١)، وهذا القدر يحصل بمجرد إبدائه.

و"ثالثها"، وهو المختار: "إن صرح" المعترض بالفرق بين الأصل والفرع "لزم" المعترض النفي، وذلك كما لو قال: لا يلزم مما ذكرت ثبوت الحُكْم في الفرع؛ لوجود الفرق بينه وبين الأصل، وإلا فلا.

"ولنا: أنه إِذا لم يصرح" بالفرق، "فقد أتى" المعترض "بما لا ينتهض معه الدليل" الذي أبْدَاه المستدلّ، فلا يلزمه بيانه؛ لأن غرضه عدم انْتِهَاض الدَّليل، لا بيان الفرق، حتَّى لو ثبت مَطْلُوب المستدلّ بدليل آخر، لم يكن إِلزامًا له، "فإن صرح" بالفَرْقِ "لزمه الوفاء بما صرح" [لالتزامه] (٢)؛ فإن من التزم أمرًا - وإن لم يجب عليه ابتداء - جرى على قضية التزامه.


(١) في أ، ت: عليه.
(٢) في أ، ت: لإلزامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>