للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الشَّافعي: من استحسن فقد شرع".

"ولا يتحقق استحسان مختلف فيه"؛ لأن الخلاف لم [يقطع] (١) في إطلاق لفظه الاستحسان.

فذلك لا ينكره أحد، ولا في أن المراد لا يحل؛ لأنه يفتى بمجرد تشهيه للشيء، واستحسانه له.


= بالاستحسان، وهو "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن" إنما يحمل على أن المراد بـ "المسلمين" ذوو الكفاية لاستنباط الأحكام، فيكون دليل الاحتجاج بالإجماع.
أما المالكية فيقول محققوهم كأبي الوليد الباجي: الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين؛ وكذلك قال ابن خويزمنداد: معنى الاستحسان عندنا القول بأقوى الدليلين. ويضاهي هذا قول الحفيد بن رشد: الاستحسان عند مالك هو الجمع بين الأدلة المتعارضة. ومعنى هذا أن الاستحسان في مذهب مالك ليس بدليل مستقل، وإنما هو ترجيح أحد الدليلين على الآخر، كأن يتعارض في حادثة جزئية قياسان أو يعارض أصلًا من الأصول عرف أو مصلحة مرسلة أو سد ذريعة، فينظر المجتهد ويرجح أحد القياسين على الآخر، أو يرجح قاعدة العرف أو المصالح المرسلة أو سد ذريعة على ذلك الأصل المعارض.
ينظر: البحر المحيط للزركشي ٦/ ٨٧، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٤/ ١٣٦، ونهاية السول للأسنوي ٤/ ٣٩٨، ومنهاج العقول للبدخشي ٣/ ١٨٧، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ١٣٩، والتحصيل من المحصول للأرموي ٢/ ٣١٨، والمنخول للغزالي ٣٧٤، وحاشية البناني ٢/ ٣٥٣، والإبهاج لابن السبكي ٣/ ١٨٨، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٤/ ١٩٣، وحاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ٣٩٤، والمعتمد لأبي الحسين ٢/ ٢٩٥، وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ٦٨٧، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٦/ ١٩٢، وكشف الأسرار للنسفي ٢/ ٢٩٠، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ٢٨٨، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ٢/ ٨٣، ونسمات الأسحار لابن عابدين ٢٢٤، وتقريب الوصول لابن جُزي ١٤٦، وإرشاد الفحول للشوكاني ٢٤٠، ومنتهى السول والأمل (٢٠٧)، والوصول لابن برهان ٢/ ٣٢٠، والحدود ٦٥، وشرح تنقيح الفصول ٤٥١.
(١) في أ، ت: يقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>