للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: هُوَ الْعُدُولُ عَنْ قِيَاسِ إِلى قِيَاسٍ أَقْوَى وَلا نِزَاعَ فِيهِ.

وَقِيلَ: تَخْصِيصُ قِيَاسٍ بِأقْوَى مِنْه، وَلا نِزَاعَ فِيهِ.

وَقِيلَ: [هُوَ] الْعدُولُ إِلَى خِلافِ النَّظِيرِ؛ لِدَلِيل أَقْوَى، وَلا نِزَاعَ فِيهِ.

وَقِيلَ: الْعُدُولُ عَنْ حُكْمِ الدَّلِيلِ إِلَى الْعَادَةِ؛ لِمَصْلَحَةِ النَّاسِ؛ كَدُخُولِ الْحَمَّامِ، وَشُرْبِ الْمَاءِ مِنَ السِّقَاءِ.

قُلْنَا: مُسْتَنَدُهُ جَرَيَانُهُ فِي زَمَانِهِ أَوْ زَمَانِهِمْ، مَعَ عِلْمِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِنكارٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وإلَّا فَهُوَ مَرْدُودٌ، فَإنْ تَحَقَّقَ اسْتِحْسَانٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ -: قُلْنَا: لا دَلِيلَ يَدُلُّ عَلَيْهِ؛ فَوَجَبَ تَرْكُهُ.

ومن قال ذلك فقد اقتحم عظمًا، وشرع حكمًا من قِبَلِ نفسه، والقوم لا يقولون ذلك، بل اختلفوا "فقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه.

قلنا: "إن شك فيه" أي في كونه دليلًا، "فمردود" اتفاقًا؛ إذ لا تثبت الأحكام بمجرّد الاحتمال والشك.

"وإن تحقق" كونه دليلًا، سواء أكان قطعيًّا أم ظنيًّا، "فمعمول به اتفاقًا".

ولقائل أن يقول على الشق الأول: لا معنى لقولكم: إن شك في كونه دليلًا، وعلى الثَّاني: لا نسلم أنه لا يمكن التعبير عنه من الأدلة يعمل به.

الشرح: "وقيل: إنه العدول عن قياس أقوى، ولا نزاع فيه".

أي: في أن أقوى القياسين معمول به عند التَّعَارض.

"وقيل: تخصيص قياس بأقوى منه، ولا نزاع فيه" أيضًا، والكلام فيه راجع إلى الكلام في تخصيص العلة.

"وقيل: العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى، ولا نزاع فيه".

"وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، كدخول الحمام" من غير تقدير الماء، ولا عوض، ولا مُدة اللبث، "وشرب الماء من السقاء"، وجواز الاستصباغ؛ فإنه. قد ظهر تعامل الأمة به قديمًا وحديثًا من غير نكير، والقياس منعه؛ لأنه بيع مَعْدوم.

"قلنا": هذا العدول إلى العادة هل "مستنده جريانه في زمانه" "أو

<<  <  ج: ص:  >  >>