للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَوا: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ … ﴾ [سورة الزمر: الآية ٥٥]، قُلْنَا: ...........

زمانهم مع علمهم من غير إنكار أو غير ذلك"، فإن كان مستنده جريانه في زمانه فهو ثابت بالسُّنة، أو زمانهم من غير إنكار فبالإجماع وإن كان غير ذلك، فإن كان نصًّا أو قياسًا، فقد ثبت به، "وإلا فهو مردود وقد اختلف أصحابنا في فرض الخَبَرِ على وجهين:

أحدهما، وهو رأي صاحب "الشامل" "والتتمة" و "المستظهري": الجواز؛ لإجماع أهل الأعصار على فعله.

والثاني، وهو الأصح عند صاحب "التهذيب": المنع، وما ذكر من الإجماع فليس هو إجماع أهل الحل والعقد، بل إجماع العامة، ولا اعتبار بهم، و [قد] (١) اختلفوا فيمن دفع ثوبًا إلى قَصَّار ليقصره، أو خَيَّاط ليخيطه، أو جلس بين يدي حَلاق ليحلق رأسه.

والأصح المنصوص: لا أجرة مطلقًا، وقيل: يجب أجرة المِثْل للعادة.

وقيل غير ذلك كما هو مَسْطور في الفقهيات، فاعتبر جميع المسائل به.

واعلم أن كلّ ما أجمعوا على صحته، فقد علموا له مأخذًا، وما أجمعوا على بُطْلانه لم يعلموا له مأخذًا، وما اختلفوا فاختلافهم اختلاف في أنه هل له مأخذ أولا، كما ذكرناه؟ فنقول: من يعتبره أنه إجماع، ومن ينكره أنه ليس إجماع أهل الحل والعقد، فلا يعتبر، "فإن تحقق استحسان مختلف فيه، قلنا" في رده: "لا دليل عليه، فوجب تركه".

الشرح: "قالوا" قال تعالى: " ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ" مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [سورة الزمر: الآية ٥٥] والأمر للوجوب، فدل على ترك بعض، واتباع بعض بمجرد كونه أحسن، وهو معنى الاستسحان (قلنا أي: الأظهر والأولى) وليس المراد ما نستحسنه بعقولنا بمجرد تشهيها له اتفاقًا (و) ما احتجوا به من قوله (مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ) (٢) يقول فيه أولًا: هذا رواه الإمام أحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدَّارمي عن ابن


(١) سقط في أ، ت.
(٢) هذا لا يصح مرفوعًا، بل هو مأثور من قوله سيدنا عبد الله بن مسعود ، أخرجه أحمد في المسند بلفظ: "إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد خير قلوب =

<<  <  ج: ص:  >  >>