للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَي: الأظْهَرَ وَالأوْلَى، وَ"مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ" يَعْنِي: الإجْمَاعَ، وَإلَّا لَزِمَ الْعَوَامُّ.

مسعود من قوله وليس مرفوعًا إلى النبي ، وبعضهم أخطأ فرفعه.

وإنما روى مرفوعًا من حديث أنس بإسناد ساقط لا يحتج به.

وبيانًا أنه "يعني" به "الإجماع"؛ لأنه الذي يراه المسلمون، فإن "المسلمين" صيغة عموم، فيتناوله جميع أهل الحل والعقد لا ما رآه كل واحد، "وإلا لزم" حسن ما رآه "العوام" حسنًا، وإذا كان المراد بالإجماع، فنحن قائلون بأنه حجة.

"فائدة"

عرفت أن الخلاف لفظي راجع إلى نفس التسمية، وأن المنكر عندنا إنما هو جعل الاستحسان أصلًا من أصول الشريعة مغايرًا لسائر الأدلة.

وأما استعمال لفظ الاستحسان فلسنا ننكره.

فقد قال الشَّافعي : مراسيل ابن المسيّب حسنة.

وقال: أستحسن في المُتْعة أن تكون (١) ثلاثين درهمًا، وأستحسن أن تثبت الشُّفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام، وأستحسن أن يترك [للمكاتب] (٢) شيء من نجوم الكتابة، وحسن أن يضع أصبعيه في صماخي أذنيه إذا أذن.


= العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيِّه يقاتلون عن دينه، فما رأى المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئًا فهو عند الله سيء".
وأخرجه الحاكم ٣/ ٧٨ - ٧٩ في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة من طريق الإمام أحمد.
وأخرجه أبو داود والطيالسي ١/ ٣٣ في مسنده في كتاب العلم: باب ما جاء في فضل العلم والعلماء والتفقه في الدين.
وأخرجه أبو نعيم في الحلية ١/ ٣٧٥، وأخرجه البيهقي في الاعتقاد ص ٣٢٢.
(١) في ت: يكون.
(٢) في ت: للكاتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>