"وأجيب: بالمنع" من الملازمة، فقد لا يجوز مخالفة الحكم الاجتهادي "كالإجماع عن اجتهاد قالوا: لو كان" مجتهدًا "لما تأخر في جواب" عن سؤال، بل كان يجتهد، ويجيب لوجوبه عليه، واللازم باطل؛ لأنه أخر جواب مسائل كثيرة.
الشرح:"قلنا:" ربما كان التأخير "لجواز الوحي، أو لاستفراغ الوُسْعِ" في الاجتهاد، وإنما أخر في مسائل لامتناع الاجتهاد فيها.
"قالوا:" الاجتهاد لا يفيد إلا الظن، والوحي قاطع، "والقادر على اليقين يحرم عليه الظَّن"، كالغائب عن القِبْلَةِ لا يعتمد على خبر من أخبره عن علم، ولا على الاجتهاد إلا إذا تعذّر التعيين، ولذلك الأصح عندنا أن من استقبل حجر الكعبة وحده لا تصحّ صلاته؛ لأن كونه من البيت غير مقطوع به، فلا يعدل عن التعيين إليه، ونظائره تكثر، "قلنا:" لا نسلّم وجود القدرة على اليقين؛ فإنه "لا يعلم" الحال "إلا بعد الوحي"، وليس بمقدور، نعم بعد الإيماء هو قادر، وحينئذ لا يجوز الاجتهاد وفاقًا، أما قبل الإيماء فلا قدرة، "فكان كالحكم بالشَّهادة" مع أنها لا تفيد إلَّا الظن.