للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَصُوِّبَ غَيْرُ مُعَيَّنٍ؛ لِلْإِجْمَاعِ.

وَأَيْضًا: لَوْ كَانَ [كُلٌّ] مُصِيبًا، لَاجْتَمَعَ النَّقِيضَانِ؛ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَ قَطْعِهِ مَشْرُوطٌ بِبَقَاءِ ظَنِّهِ؛ لِلإِجْمَاعِ عَلَى أنَّهُ لَوْ ظَنَّ غَيْرُه، وَجَبَ الرُّجُوعُ؛ فَيَكُونُ ظَانًّا عَالِمًا بِشَيْءٍ وَاحِدٍ.

لَا يُقَالُ: الظَّنُّ يَنْتَفِي بِالْعِلْمِ؛ لِأَنَّا نَقْطَعُ بِبَقَائِهِ، وَلِأَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِيلُ ظَنُّ النَّقِيضِ مَعَ ذِكْرِهِ.

والثاني: رأى الغزالي والقائلون بالأشبه يعبرون عنه بأن المجتهد مصيب في اجتهاده في الحكم، وربما قالوا: مخطئ انتهاء لا ابتداء، وهذا كله إذا لم يكن في المسألة قاطع كما علمت، "فإن كان فيها قاطع فقصَّر، فمخطئ".

وإذا لم يصبه "أثم " لتقصيره، وإن صادف الصواب، "وإن لم يقصر" يعني: ولم يصب، "فالمختار مخطئ غير آثم.

لنا" على أن المصيب واحد: "لا دليل على التصويب، والأصل عدمه، فوجب نصه.

الشرح: قوله: "وصوب غير معين للإجماع" هو جواب عن سؤال مقدر تقريره: ما ذكرتم يجري في التصويب، فيجب نفيه عن كل واحد؛ ولم يقل به أحد.

وجوابه: أن الدليل يقتضي ذلك لولا الإجماع على تصويب واحد، فإن عدم تصويب كلّ واحد ينافيه.

"وأيضًا" الدليل على أنه ليس كل واحد مصيبًا أنه "لو كان كلّ مصيب لاجتمع النقيضان"، وهما القطع بالشيء، وعدم القطع به؛ لأنه إذا ظنّ حكمًا قطع بأنه الحكم في حقّه.


= الآفاق. وقال الخطيب: كان ثقة؛ انتقى عليه الدارقطني، توفي سنة ٣٧٥ هـ في شوال.
ينظر: شذرات الذهب ٣/ ٨٥، والمنتظم ٧/ ١٢٩، ومعجم البلدان ٢/ ٤٢٣، والأنساب ٥/ ٢٧٧، ووفيات الأعيان ٢/ ٣٦١، وتاريخ بغداد ١٠/ ٣٦٣، وطبقات الشيرازي ص (٩٧)، وطبقات ابن قاضي شهبة ١/ ١٤١، والبداية والنهاية ١١/ ٣٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>