للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاسْتُدِلَّ: بِأَنَّهُ يَلْزَمُ حِلُّ الشَّيْءِ وَتَحْرِيمُهُ لَوْ قَالَ مُجْتَهِدٌ شَافِعِيٌّ لِمُجْتَهدَةٍ حَنَفيَّةٍ: أَنْتِ بَائِنٌ ثُمَّ قَالَ: رَاجَعْتُكِ.

وَكَذَا: لَوْ تَزَوَّجَ مُجْتَهِدٌ امْرَأَةً بِغَيْرِ وَلِيٍّ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ مُجْتَهِدٌ بِوَلِيٍّ.

وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ مُشْتَرَكُ الْإِلْزَامِ؛ إِذْ لَا خِلَافَ فِي لُزُومِهِ اتِّبَاعَ ظَنِّهِ.

وَجَوَابُهُ: أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْحَاكِمِ، فَيُتَّبَعُ حُكْمُهُ.

الْمُصَوِّبَةُ قَالُوا: لَوْ كَانَ الْمُصِيبُ وَاحِدًا، لَوَجَبَ النَّقِيضَانِ إِنْ كَانَ الطَّلَبُ بَاقِيًا، أَوْ وَجَبَ الْخَطَأُ إِنْ سَقَطَ الْحُكْمُ الْمَطْلُوبُ.

وأجيب: مطلوبه ما يغلب على ظنه، فيحصل وإن كان مختلفًا".

والحاصل: أنا لا نسلم أن متعلّق ظنه كونه حكم الله تعالى، بل كونه ما يؤديه إليه اجتهاده، ثم هو يقول: ما تأدي إليه الاجتهاد، فهو حكم الله تعالى، "واستدلّ: بأنه يلزم" من القول بالتَّصويب "حل الشيء وتحريمه" معًا؛ لأنه "لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة .. حنفية: أنت بائن، ثم قال: [راجعتك] (١)، فهي بالنَّظر إلى معتقد الزوج حل؛ لأن الكنايات عنده ليست بَوَائن، فيجوز الرّجعة، وبالنظر إلى معتقدها حرام.

الشرح: "وكذا: لو تزوج مجتهد امرأة بغير وَلِيّ"؛ لكونه يرى صحّته، "ثم تزوجها بعده مجتهد بولي"؛ لكونه يرى بطلان الأول، فيلزم من صحّة المذهبين حلولهما.

"وأجيب: بأنه مشترك الإلزام"، وأنه كما يرد على المصوبة يرد على المخطئة؛ لأنه وإن جعل المصيب واحدًا، فيأمره باتباع ظنه؛ "إذ لا خلاف في لزومه اتباع ظنه".

فالشافعي مأمور بجواز المُرَاجعة اتباعًا لظنه، والحنفية بالعكس، فيعود الإشكال.

"وجوابه: أن يرفع إلى الحاكم، فيتبع حكمه"؛ فإن أقضيته [ترفع] (٢) الخلاف، فإن لم يرفع إلى الحاكم، فكل مأمور بمقتضى اجتهاده.

الشرح: واحتجت "المصوبة" (٣) لكل مجتهد على مذهبهم بوجهين "قالوا: لو كان


(١) في ت: أرجعتك.
(٢) في ت: برفع.
(٣) في ب: الصوفية، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>