المصيب واحدًا"، والمخطئ يجب عليه العمل بموجب ظنّه، فإما أن نوجبه عليه مع القول ببقاء الحكم الذي في نفس الأمر في حقه، أو مع زواله، والأول يستلزم ثبوت الحكم الأول.
والثاني في حقّه، وهما نقيضان، والثاني يستلزم أن يكون العمل بالحكم الخطأ واجبًا، وبالصواب حرامًا، فاللازم إما اجتماع النقيضين، أو وجوب العمل بالخطأ، وكلاهما محال.
وإليه أشار بقوله: "لوجب النقيضان إن كان الطلب" كذا بخطّه، وفي بعض النسخ "المطلوب باقيًا أو وجب الخطأ إن سقط الحكم المطلوب، وأجيب: بثبوت" القسم "الثاني" من اللازم. واختياره ومنع لزوم الخَطَأ فيه؛ لأنه على تقدير سقوط الحكم الثابت في نفس الأمر لا يبقى ما ظنه المكلف خطأ، بل يجب متابعته "بدليل أنه لو كان فيها نصّ، أو إجماع، ولم يطلع عليه بعد الاجتهاد وجب مخالفته"؛ لوجوب اتباع الظَّن، "وهو "أي: اتباع ظنّه حينئذٍ "خطأ" لمخالفته النَّص، والإجماع، "فهذا أجدر" بوجوب الاتباع؛ إذ ليس فيه مخالفة قاطع.
الوجه الثاني: "قالوا": تقدم في الإجماع أنه ﷺ "قال": "أَصْحَابي كَالنُّجُومِ "بَأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ".
جعل الاقتداء بكل واحد منهم هدى مع اختلافهم.
"ولو كان أحدهما مخطئًا لم يكن هدى، وأجيب: بأنه هدى؛ لأنه فعل ما يجب عليه".
سواء كان "مجتهدًا أو مقلدًا"، فإنه يجب العمل بالاجتهاد، والمجتهد ومقلده وكونه خطأ من وجه لا يمنع كونه هدى من هذا الوجه.