للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَبِتَأكِيدِ الدَّلالَةِ.

وَيُرَجَّحُ في الاِقْتِضَاءِ بِضَرُورَةِ الصِّدْقِ عَلَى ضَرُورَةِ وُقُوعِهِ شَرْعًا، وَفِي الإيمَاءِ بِانْتِفَاءِ الْعَبَثِ، أَوِ الْحَشْوِ عَلَى غَيْرِهِ، وَبِمَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ عَلَى الْمُخَالَفَةِ عَلَى الصَّحِيحِ، وَالاِقْتِضَاءُ عَلَى الإشَارَةِ، وَعَلَى الإيمَاءِ، وَعَلَى الْمَفْهُومِ، وَتَخْصِيصُ الْعَامِّ عَلَي تَأْوِيلِ الْخَاصِّ لِكَثْرَتِهِ، وَالْخَاصُّ وَلَوْ مِنْ وَجْهٍ، وَالْعَامُّ الَّذِي لَمْ يُخَصَّصْ عَلَى مَا خُصَّ، وَالتَّقْييدُ كَالتَّخْصِيصِ.

الشرح: "وبتأكيد الدَّلالة" نحو: "فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ"، وكما تقدم دلالة المطابقة على الالتزام، وترجيح الدلالة "في" دلالة "الاقتضاء بصيرورة الصدق على صيرورة وقوعه شرعًا" أي إذا تعارض خبران دَالان بالاقتضاء: أحدهما لضرورة الصدق، والآخر لضرورة وقوعه شرعيًّا قدم الأول؛ لأن الصدق أهم من وقوعه شرعيًّا.

"وفي" دلالة "الإيماء".

وإذا تعارض يرجّح أحدهما "بانتفاء [العَبَث] (١)، أو الحشو على غيره" من ترتيب حُكْمٍ على وصف لكون انتفاء [العبث] (٢)، والحشو أظهر من دلالة الفاء والترتيب، "وبمفهوم الموافقة على المُخَالفة على الصحيح"؛ لأنه أقوى.

واحتج من قدم المخالفة بأنها تفيد تأسيسًا، والموافقة للتأكيد، والتأسيس أولى، "والاقتضاء على الإشارة"؛ لترجيحها بقصد المتكلّم، "وعلى الإيماء"؛ لتوقف صدق المتكلم أو صحة الملفوظ به فيه، بخلاف الإيماء، "وعلى المفهوم"؛ لوقوع الاتفاق على دلالة الاقتضاء دون المفهوم في مفهوم المخالفة؛ ولجواز ألَّا يكون السكوت أولى، أو مساويًا في الموافقة، "وتخصيص العام على تأويل الخاص لكثرته" وقلَّة تأويل الخاصّ، "والخاص ولو من وجه" [محل] (٣) العام؛ لأنه غير مبطل للعام، بخلاف العمل بالعام، فإنه يبطل الخاص على ما تقدم في مسألة "بناء العام على الخاص" المذكورة في ضمن مسألة "تخصيص الكتاب بالكتاب"، "والعام الذي لم يخصص على ما خص"؛ لأنه بالتخصص


(١) في ت: العيب.
(٢) في ت: العيب.
(٣) في ت: على.

<<  <  ج: ص:  >  >>