للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصِّنْفُ الرَّابِعُ

الْخَارجُ: يُرَجَّحُ الْمُوَافِقُ لِدَلِيل آخَرَ، أَوْ لِأَهْلِ "الْمَدِينَةِ"، أَوْ لِلْخُلَفَاءِ، أَوْ لِلأَعْلَمِ.

الشرح: مما يرجح الأمر به "الخارج" عن الدَّليل المنقول وعوارضه، فنقول: "يرجح الموافق لدليل آخر" من كتاب، كتقديمنا خبر عائشة في التَّغْلِيسِ على حديث رافع في الإسفار؛ لموافقة قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ [سورة البقرة: الآية ٢٣٨]، ومن المحافظة على الصلاة في أول الوقت.

أو سُنّة، كتقديمنا: "لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ " على حديث: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَليِّهِا" (١)

لموافقته لحديث: "أَيُما امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْر إِذْنِ وَليِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" أو قياس، كتقديمنا حديث جابر "أن الضحك ينقض الصلاة (٢)، ولا ينقض الوضوء" على حديث "مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلاةِ فَلْيُعِدِ الصَّلاةَ وَالوُضوء" (٣)؛ لموافقته القياس، فإن ما لا ينقض الوضوء خارج عن الصلاة لا ينقضها داخلها كالكلام.


(١) أخرجه أبو داود ٢٣٣، كتاب النكاح: باب في الثيب (٢٠٩٩).
(٢) أخرجه الدارقطني (١/ ١٧٣) من حديث جابر مرفوعًا.
وأخرجه أيضًا (١/ ١٧٢) من طريق يزيد بن سنان نا سليمان الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا بلفظ: من ضحك منكم في صلاته فليتوضأ ثم ليعد الصلاة.
وقال الدارقطني: قال لنا أبو بكر النيسابوري: هذا حديث منكر، فلا يصح.
وذكره الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" (١/ ١٧٥) وقال: قال ابن الجوزي:
قال أحمد: ليس في الضحك حديث صحيح، وكذا قال الذهلي: لم يثبت عن النبيّ في الضحك في الصلاة خبر.
(٣) أخرجه الدارقطني (١/ ١٦٥)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ١٧٦٢) عن عمران بن حصين.

<<  <  ج: ص:  >  >>