للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَبِرُجْحَانِ أَحَدِ دَلِيلَي التَّأْوِيلَيْنِ.

وقوله" [أو] (١) لأهل المدينة" أي يرجح الموافق لأهل "المدينة" وإن لم نقل: إن إجماعهم حجة، كما قدمنا حديث أبي مَحْذُورَة في الترجيح في الآذان، ورواية من روى إفراد الإقامة؛ لأن أهل "المدينة" أعرف بالتنزيل، وبين ظهرانيهم مشاهدة الأمور، "أو للخلفاء" الأربعة، وإن لم يحتج بإجماعهم أيضًا؛ لأن عملهم يدل على أنه آخر الأمرين؛ ولأنه بمحضر من الصّحابة، فيكون أقوى في النفس.

فيقدم حديث عائشة أن النبي "كبر في العِيدَيْنِ في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا" (٢) على خبر أبي موسى: "كبر في العِيدَيْنِ أربعًا في الأولى، وأربعًا في الثانية" (٣)؛ لأن الأول عمل به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي .

"أو للأعلم"، أي: يرجح الخبر لمواففته لعمل الأعلم؛ لكونه أعرف بمواقع التنزيل، كتقديمنا رواية على في الاستفتاح على غيره [لموافقتها] (٤) عمله، وهو أعلم من المخالف له في روايتها.

الشرح: "وبرجحان أحد دليلي التأويلين"، أي: إذا تعارض مؤلان ودليل تأويل أحدهما أرجح قدم على الآخر، كتأويل أصحابنا قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ


(١) في ت: ولا.
(٢) أخرجه الترمذي ٢/ ٤١٦ في كتاب الصلاة: باب التكبير في العيدين (٥٣٦)، وأخرجه ابن ماجة ١/ ٤٠٧ في إقامة الصلاة: باب ما جاء في كم يكبر الإمام، وأخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ٤٨ في كتاب العيدين (٢٣)، والبيهقي في السنن ٣/ ٢٨٦ من صلاة العيدين، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٣٤٦، ونوقش الترمذي في تحسينه؛ لأجل كثير هذا، فقد قال الشافعي في حقه: هو ركن من أركان الكذب، ومال في تحسين حديثه الشيخ شاكر ، وقد مضى الكلام عليه.
(٣) أخرجه أبو داود (١/ ٣٦٩) كتاب الصلاة: باب التكبير في العيدين (١١٥٣) من طريق مكحول قال: أخبرني أبو عائشة - جليس لأبي هريرة - أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول الله يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعًا تكبيره على الجنائز.
وذكره الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" (٢/ ٨٥).
(٤) في ت: لموافقتهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>