للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالسَّبْرُ عَلَى الْمُنَاسَبَةِ؛ لِتَضَمُّنِهِ انْتِفَاءَ الْمُعَارِضِ، وَيُرَجَّحُ بِطُرُقِ نَفْى الْفَارِقِ فِي الْقِيَاسَينِ، وَالْوَصْفُ الْحَقِيقِيُّ عَلَى غَيْرِهِ.

وَالثُّبُوتِيُّ عَلَى الْعَدَمِيِّ.

الشرح: "والسبر على المناسبة؛ لتضمنه انتفاء المعارض"؛ لتعرُّضه لعدم علّية غير المذكور، بخلاف المناسبة، فقولهم: للمحتال الرجوع على المحيل، إذا أفلس المحال عليه؛ لأنه عجز عن الرجوع مع بقاء عينه، وشبه البائع مرجوح بالنسبة إلى قولنا: وصف الحِوَالَةِ لا بد أن يقتضي شيئًا، وهو إما تحوُّل الحقّ أو لا.

والثاني باطل، وإلا لزم أن تدوم له المطالبة كما في الضَّمان، فثبت الأول، فإذا تحول لم يعد، "ويرجح" إذا كان طريق ثبوت العلّية في القياس نفي الفارق "بطرفي نفي الفارق في القياسين" بتقدم القاطع على الظَّني، والأغلب ظنًّا على الآخر.

"والوصف الحقيقي على غيره" مما العلة فيه وصف اعتباري، أو حكمة مجردة على القول بجواز التعليل بها، أو وصف حكمي، كقولنا في المَنِيّ: مبتدأ خلق بشر، فأشبه الطّين مع قولهم: مانع سببه الغُسْل، فأشبه الحَيْض.

الشرح: "والثبوتي على العدمي" كقولنا في السَّفَرْجل: مطعوم، وكان ربويًّا كالبر مع قولهم: ليس بمكيل ولا موزون، وهذا إذا كان الحكم وجوديًا، والعلة وجودية فإنه يرجح على ما إذا كانا عدميين كما مثّلناه، وكذا على ما إذا كان أحدهما عدميًّا كقولنا: الخُلْع طلاق؛ لأنه فرقة ينحصر ملكها في الزوج مع قولهم: فسخ؛ لأنه لا رَجْعَة فيه.

أما إذا كان الحكم عدميًّا، والعلة ثبوتية أو بالعكس، فقد قال الإمام الرازي وأتباعه: إنه مرجوح بالنسبة إلى ما إذا كانا عدميين، واعتلوا بالمُشَابهة بين التعليل بالعدمي، وللعدمي.


= النهي عن بيع الرطب بالتمر، والبيهقي في السنن ٥/ ٢٩٤ - ٢٩٥ كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر، وابن الجارود في المننقى في باب ما جاء من الربا حديث (٦٥٧)، والدارقطني ٣/ ٤٩ في كتاب الببوع، حديث (٢٠٤ - ٢٠٦)، وانظر: تلخيص الحبير ٣/ ٩ - ١٠، ونصب الراية ٤/ ٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>