للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وسماع الإقرار (١) لا يفيد اليقين؛ بثبوت المحكوم به وقت القضاء.

قال: فيدلّ على أن المراد بالعلم ليس اليقينَ، بل الظَّنَّ المؤكَّدَ.

وربما أطلقوا الشّك في موضع لم يستو الطَّرفان فيه.

وقولهم في القاعدة المشهورة: اليقين لا يُرفع بالشّك؛ إذا تأملت فروعها، عرفت: أن المراد به استصحاب اليقين، وهو في الحقيقة ظَنّ لا يرفع بالشك، واستثناءُ ما استثنوه (٢) من


= ووجه الدلالة أن الصحابة هم أهل اللسان العربي، وأرباب البيان الضَّادي، فإذا كان يحتج بقول امرئ القيس، والنابغة، فالحجة بقول الصحابة أولى.
ينظر: لسان العرب: ٥/ ٣٥٨٨، والمصباح المنير ٢/ ٤٩٧، والصحاح ١/ ١٦٨، وتحرير التنبيه (٣٢٨).
واصطلاحًا:
عرفه الحنفية بأنه: هو المضاربة عندهم، عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب.
وعرفه الشافعية بأنه: أن يدفع إليه مالًا؛ ليتجر فيه والربح مشرك.
وعرفه المالكية بأنه: توكيل على تجرٍ في نقدٍ مضروبٍ مُسلمٍ بجزء من ربحه.
وعرفه الحنابلة بأنه: دفع مال معلوم أو ما في معناه لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه.
ينظر: حاشية الدسوقي ٣/ ٥١٧، وشرح فتح القدير ٨/ ٤٤٥، ومغني المحتاج ٢/ ٣٠٩ - ٣١٠، ومطالب أولي النهي ٣/ ٥١٣ - ٥١٤، ومجمع الأنهر ٢/ ٣٢١، وكشاف القناع ٣/ ٥٠٧، والفواكه الدواني ٢/ ١٧٤ - ١٧٥.
(١) الإقرار لغة: مشتق من القرار؛ وهو إثبات ما كان متزلزلًا؛ وهو من قر الشيء إذا ثبت. وقيل: الإقرار خلاف الجحود.
ينظر: الصحاح ٢/ ٧٨ ولسان العرب ٥/ ٣٥٨٢، وأنيس الفقهاء ص (٢٤٣).
واصطلاحًا:
عرفه الشافعية بأنه: إخبار بحق على المقر.
وعرفه المالكية بأنه: خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه.
وعرفه الحنفية بأنه: إخبار بحق لآخر لا إثبات له عليه.
وعرفه الحنابلة بأنه: إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه.
ينظر: حاشية الباجوري ٢/ ٢، والخرشي ٦/ ٨٦ - ٨٧، والدرر ٢/ ٣٥٧، ومنتهى الإرادات ٢/ ٦٨٤.
(٢) في ب: استثنوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>