ينظر: لسان العرب: ٥/ ٣٥٨٨، والمصباح المنير ٢/ ٤٩٧، والصحاح ١/ ١٦٨، وتحرير التنبيه (٣٢٨). واصطلاحًا: عرفه الحنفية بأنه: هو المضاربة عندهم، عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب. وعرفه الشافعية بأنه: أن يدفع إليه مالًا؛ ليتجر فيه والربح مشرك. وعرفه المالكية بأنه: توكيل على تجرٍ في نقدٍ مضروبٍ مُسلمٍ بجزء من ربحه. وعرفه الحنابلة بأنه: دفع مال معلوم أو ما في معناه لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. ينظر: حاشية الدسوقي ٣/ ٥١٧، وشرح فتح القدير ٨/ ٤٤٥، ومغني المحتاج ٢/ ٣٠٩ - ٣١٠، ومطالب أولي النهي ٣/ ٥١٣ - ٥١٤، ومجمع الأنهر ٢/ ٣٢١، وكشاف القناع ٣/ ٥٠٧، والفواكه الدواني ٢/ ١٧٤ - ١٧٥. (١) الإقرار لغة: مشتق من القرار؛ وهو إثبات ما كان متزلزلًا؛ وهو من قر الشيء إذا ثبت. وقيل: الإقرار خلاف الجحود. ينظر: الصحاح ٢/ ٧٨ ولسان العرب ٥/ ٣٥٨٢، وأنيس الفقهاء ص (٢٤٣). واصطلاحًا: عرفه الشافعية بأنه: إخبار بحق على المقر. وعرفه المالكية بأنه: خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه. وعرفه الحنفية بأنه: إخبار بحق لآخر لا إثبات له عليه. وعرفه الحنابلة بأنه: إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله أو موليه أو مورثه بما يمكن صدقه. ينظر: حاشية الباجوري ٢/ ٢، والخرشي ٦/ ٨٦ - ٨٧، والدرر ٢/ ٣٥٧، ومنتهى الإرادات ٢/ ٦٨٤. (٢) في ب: استثنوا.