(٢) في ب، ت: عنه. (٣) في ب يفتون، وفي ت: تفتون. (٤) في أ، ح: علماؤها، وهو خطأ. (٥) في أ، ت: حيث. (٦) الشُّبْهَة: هو ما يشبه الشيء الثابت وليس بثابت في نفس الأمر. قال السيد: هو ما لم يتيقن كونه حرامًا أو حلالًا. وشبهة العقد: هو ما وجد فيه العقد صورة لا حقيقة كما إذا تزوج امرأة بلا شهود أو مجوسية أو خمسًا في عقد أو تزوج بمحارمه أو جمع بين الأختين. وشبهة الفعل: أي الشبهة في الفعل هو الوطء تشتبه عليه حرمته لا في محله وهي الموطوءة، وتسمى شبهة الاشتباه كوطء أمة أبوبه ومعتدَّة الثلاث وأمة امرأته وأمة سيده، ووطء المرتهن الأمة المرهونة، ومعتدة الطلاق على مال. وشبهة المِلك: أي المحل، وتسمى شبهة حكمة، كوطء أمة ولده ومعتدة الكنايات ووطء الباخ الأمة المبيعة، ووطء أحد الشريكين، ووطء أجنببة ظنًا أنها امرأته. وشبهة العمد: في القتل بأن يعتمد المضروب بما ليس بسلاح ولا بما أجري مجرى السلاح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعندهما إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو عمد، وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل غالبًا، كالسوط والعصا الصغير والحجر الصغير. (٧) سقط في ح. (٨) سقط في ح.