وقال ابن مالك في "المثلث": الخمرة هي الخمر. ويقال للقطعة منها: خمرة، كما يقال: كنّا في لحمة ونبيذة وعسلة، أي: في قطعة من كل شيء منها. ويجمع الخمر على الخمور مثل: تمر وتمور. للخمر أسماء كثيرة ذكر منها صاحب التلويح ما يناهز أسماؤها التسعين اسمًا، وذكر ابن المعتز مائة وعشرين اسمًا، وذكر ابن دحية مائة وتسعين اسمًا، ومن أشهرها: العقار، الشموس، الخندريس، الحميّا، الصّهباء، المدام، الشيول، وغير ذلك. أجمع أهل اللغة على أن إطلاق اسم الخمر على الشيء المسكر من عصير العنب حقيقي، واختلفوا في إطلاقه على الأنبذة المسكرة، فذهب أكثر علماء اللغة إلى أن إطلاق اسم الخمر على كل شراب مسكر حقيقي، سواء أكان متخذًا من ثمرات النخيل والأعناب، أم من غيرهما، وسواء أكان نيئًا أم مطبوخًا. وممَّن صرح بذلك من أئمة اللغة: الجوهري وأبو حنيفة الدينوري وأبو نصر القشيري، والمجد صاحب "القاموس". ونص عبارة القاموس: "الخمرُ: ما أسكَرَ من عصير العِنَبِ، أو عامٌّ كالخمرَةِ، وقد يذكر، والعموم أصحّ؛ لأنها حرمت، وما بالمدينة خمر عنب، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر. والفعل كـ"نصر وضرب"، وفي "تاج العروس" عند قول صاحب "القاموس": "والعموم أصحّ" على ما هو عند الجمهور؛ لأن الخمر حرمت، وما بالمدينة المشرفة التي نزل التحريم فيها خمر عنب، بل وما كان شرابهم إلّا من البسر والتمر والبلح والرطب، كما في الأحاديث الصَّحيحة التي أخرجها البخاري وغيره، كحديث ابن عمر: "حُرِّمت الخمر وما بالمدينة منها شيءُ"، وحديث أنس: "وما شرابهم يومئذٍ إلَّا الفضيخُ: البسرُ والتَّمرُ" أي: ونزل تحريم الخمر التي كانت موجودة من هذه الأشياء لا في خمر العنب خاصة. وقال أبو البقاء في "الكلّيات": كل شراب مُغَطٍّ للعقل، سواء كان عصيرًا أو نقيعًا، مطبوخًا كان أو نيئًا، فهو خمر له. وفي "نيل الأرب في مثلثات العرب": [الرجز] كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٍ فَالْخَمْرَهْ … هَيْئَةُ الاخْتِمَارِ تُدْعَى خَمْرَهْ ومما يفيد العموم من كلام العرب، قول عبيد بن الأبرص في مثل له: [المتقارب] هِيَ الخَمْرُ بِالْهَزْلِ تُكْنَى الطِّلاءَ … كَمَا الذِّئْبُ يُكْنَى أَبَا جَعْدَةِ والطلاء: اسم لنوع من عصير العنب اختص بالمطبوخ. وقال الحَكمي: [الوافر] لَنا خَمْرٌ وَلَيْسَتْ خَمْرَ كَرْمٍ … وَلكِنْ مِنْ نِتَاجِ الْبَاسِقَاتِ =