ينظر: تاج العروس ٣/ ٣٧٣، والصحاح ٢/ ٧٣٠، والمصباح المنير ٢/ ٥٩٠، والمغرب ٢٩٩. واصطلاحًا: عرَّفه الحنفية بأنه: تشبيه المسلم زوجته أو جزءًا شائعًا منها بمحرم عليه تأبيدًا. وعرفه الشافعية بأنه: تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حِلًّا. وعرفه المالكية بأنه: تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزءها بظهر محرم أو جزئه. وعرفه الحنابلة بأنه: هو أن يشبه امرأته أو عضوًا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد أو بها أو بعضو منها. ينظر: حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٧٤، وشرح فتح القدير ٤/ ٢٤٥، ٢٤٦، ومجمع الأنهر ١/ ٤٤٦، ومغني المحتاج ٣/ ٣٥٢، والمهذب ٢/ ١٤٣، والمحلى على المنهاج ٤/ ١٤، مواهب الجليل ٤/ ١١١، الخرشي ٤/ ١٠١، وحاشية الدسوقي ٢/ ٤٣٩، والإنصاف ٩/ ١٩٣، والمغني ٣/ ٢٥٥. (٢) في أ، ح: لوجهين. (٣) الرجعة: قال في "المصباح": بالفتح بمعنى الرجوع؛ وفلان يؤمن بالرجعة أي: بالعود إلى الدنيا. وأما الرجعة بعد الطلاق ورجعة الكتاب فبالفتح والكسر، وبعضهم يقتصر في رجعة الطلاق على الفتح، وهو أفصح. قال "ابن فارس": والرجعة مراجعة الرجل أهله، وقد تكسر، وهو يملك الرجعة على زوجته، وطلاق، رجعي بالوجهين أيضًا. وفيه: رجعت المرأة إلى أهلها؛ بموت زوجها أو طلاق، فهي راجع، ومنهم من يفرق فيقول: المطلَّقة مردودة، والمتوفى عنها راجع. قال صاحب "المختار": رجع الشّيء بنفسه من باب "جلس" ورجعه غيره من باب "قطع"، وقوله تعالى: ﴿يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ﴾. أي: يتلاومون. والرّجعي: الرجوع، وكذا المرجع، ومنه قوله تعالى: ﴿إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ﴾، وهو شاذ؛ لأن =