للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قد يقال: الحد الأوسط هو الإمْسَاك، وقد جاء محمولًا فيهما، وهما (١) موجبتان.

وجوابه كما عرفْتَ؛ أن المعنى. الرجعة إمساك، والإمساكُ عَوْد؛ فالرَّجعةُ عَوْدٌ.

وكذلك (٢) قول الرَّافعي أيضًا: لو تصدَّق (٣) على ابنه، فوجهان:

أصحُّهما: أن له الرجوعَ أيضًا؛ لأن الخبر يقتضي ثبوت الرُّجوع في الهبة (٤)، والصدقةُ


= المصادر من فعَل إنما تكون بالفتح.
ورَجْعَةٌ بفتح الراء وكسرها، والفتح أوضح، والراجع: المرأة يموت زوجها، فترجع إلى أهلها، وأما المطلّقة: فهي المردودة.
والرجع: المطر. قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ﴾. وقيل: معناه النفع. والمراجعة المعادة.
يقال: راجعه الكلام، وراجع امرأته. فهي لغة: المرَّة من الرجوع.
واصطلاحًا:
عرَّفها الحنفية بأنها: استدامة الملك القائم في العدة برد الزوجة إلى زوجها وإعادتها إلى حالتها الأولى.
وعرَّفها الشافعية بأنها: رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص.
وعرفها المالكية بأنها: عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد.
وعرفها الحنابلة بأنها: إعادة المطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. ينظر: القاموس المحيط ٣/ ٢٨، والصحاح ٣/ ١٢١٦، والمصباح ١/ ١٣٧٧، والمطلع ٣٤٢، والاختيار ١٠٠، واللباب ٥٦، والإقناع ٢/ ١٧٥، وحاشية الدسوقي ٢/ ٤١٥، وكشاف القناع ٥/ ٣٤١.
(١) في أ، ج، ح: وهو.
(٢) في أ، ح: ولذلك.
(٣) في أ، ت، ح: يصدق.
(٤) الهبة لغة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، فإذا كثرت سمي صاحبها وهابًا. ينظر: لسان العرب ٦/ ٤٩٢٩.
واصطلاحًا:
عرَّفها الأحناف بأنها: تمليك بلا عوض.
وعرَّفها الشافعية بأنها: التمليك بلا عوض.
وعرفها المالكية بأنها: تمليك متمول بغير عوض. =

<<  <  ج: ص:  >  >>