وقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ ووجه الاستدلال بهذه الآية مع المطلوب أن الله تعالى جعل الأشهر بدلًا عن القروء عند اليأس عن الحيض، والمبدل هو الذي يشترط عدمه؛ لجواز إقامة البدل مقامه؛ فدل على أن المبدل هو الحيض، فكان هو المراد من القروء المذكورة في الآية. نظير ذلك قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ فإن الله تعالى لما شرط عدم الماء عند ذكر البدل وهو التيمم دل على أن التيمم بدل عن الماء، فكان المراد منه الغسل المذكور في آية الوضوء، وهو الغسل بالماء. وأما السنة فقوله ﷺ: "طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان" ووجه الاستدلال بالحديث أن النبي ﷺ نص على أن عدة الأمة بالحيض، ومعلوم أن الأمة لا تخالف الحرة في جنس ما تجب العدة بل في المقدار، فتكون عدة الحرة أيضًا بالحيض، وأما المعقول: فهو أن العدة وجبت لتعرف براءة الرحم، وهي إنما تعرف بالحيض لا بالطهر. (١) وأصله: السيلان، قال الجوهري: حاضت المرأة تحيض حَيْضًا ومَحيضًا فهي حائض وحائضة أيضًا، ذكره ابن الأثير وغيره. واستحيضت المرأة: استمر بها الدم بعد أيامها، فهي مستحاضة. وتحيّضت، أي: قعدت أيام حيضها عن الصلاة. وقال أبو القاسم الزمخشري في كتابه "أساس البلاغة": ومن المجاز: حاضت السَّمُرَةُ: إذا خرج منها شبه الدم. واصطلاحًا: عرفه الشافعية بأنه: الدم الخارج في سن الحيض، وهو تسع سنين قمرية فأكثر من فرج المرأة على سبيل الصحة. وعرفه المالكية بأنه: دم كصفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة. وعرفه الحنفية بأنه: دم ينفضه رحم امرأة سالمة عن داء. وعرفه الحنابلة بأنه: دم جبلة يخرج من المرأة البالغة في أوقات معلومة. ينظر: لسان العرب ٢/ ١٠٧٠، وترتيب القاموس ١/ ٧٥٠. وحاشية الباجوري ١/ ١١٢، والاختيار ١/ ٢٦، والمبدع ١/ ٢٥٨، وأنيس الفقهاء ص ٦٣، وحاشية الدسوقي ١/ ١٦٧. (٢) قال العضد: وقوله "معًا" احتراز عن المنفرد؛ لأنه لواحد بعينه، وإن كان قد يقع فيه شك. وقولنا: =