(٢) التفليس لغةً: الفَلْسُ معروف، والجمع من القِلة أَفْلُس وفلوس في الكثير، وقد فَلَّسَه الحاكم تفليسًا: نادى عليه أنه أفلس. ينظر: لسان العرب ٥/ ٣٤٦٠، وأنيس الفقهاء ص ١٩٥، وتاج العروس ٤/ ٢١٠. والتفليس اصطلاحًا: عرَّفه الشافعية بأنه: النداء على المفلس وإشهاره بصفة الإفلاس. وعرَّفه المالكية؛ فقسموه إلى قسمين أعم وأخص: التفليس الأعم بأنه؛ قيام غرماء المدين عليه. التفليس الأخص بأنه: حكم الحاكم بخلع المدين من ماله لغرمائه؛ لعجزه عن قضاء دينه. وعرفه الحنابلة بأنه: منع الحاكم من عليه دين حالٌّ يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجز من التصرف فيه. ينظر: فتح العزيز ١٠/ ١٩٦، وشرح منح الجليل ٣/ ١١٢، ومواهب الجليل ٥/ ٣٢، والإنصاف للمرداوي ٥/ ٢٧٢. (٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٦٢، كتاب الاستقراض (٤٣)، ياب إذا وجد ماله عند مفلس … (١٤)؛ والحديث (٢٤٠٢)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٩٤، كتاب المساقاة، (٢٢) باب من أدرك ما باعه عند المشتري (٥)، الحديث (٢٤/ ١١٩٤).