للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ظَاهِرَةٍ؛ كَالْأَسَدِ عَلَى الشُّجَاعِ، لَا عَلَى الْأَبْخَرِ؛ لِخَفَائِهَا؛ أَوْ لأِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا؛ كَالْعَبْدِ؛ أَوْ

بكل لفظ، ولكان اللّفظ مشتَرَكًا بينهما.

"وقد تكون" (١) العلاقة "بالشَّكل؛ كالإنسان"؛ يقال "للصورة" الممثَّلة بالإنسان الحقيقي المنقوشَةِ على الجدار.

"أو "لاشتراكهما "في صفة ظاهرة" بينهما؛ "كالأسد على الشُّجاع"؛ لاشتراكهما في الشَّجَاعة الظاهرة في الأسد، "لا" لإطلاق الأسد "على" الرجل "الأبْخَر"؛ إذ لا يجوز، وإن كان البَخَرُ من صفات الأسد؛ "لخفائها" فيه.

ولقد صرح أبو إسحاق الشِّيرازيُّ في مُنَاظرة جرت بينه، وبين إمام الحَرَمَيْنِ؛ بأنه لا يقال للبليد: بَغْل، وإن فيل له: حمار؛ لمثل ذلك.

"أو لأنّه كان عليها؛ كالعبد" يطلق على المُعْتَقِ؛ باعتبار ما كان عليه؛ ومنه قوله : "أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ (٢). فَصَاحِبُ المَتَاعِ" (٣)، أطلق عليه صاحب المتاع؛ باعتبار ما كان.


(١) في أ، ج، ح: يكون.
(٢) التفليس لغةً: الفَلْسُ معروف، والجمع من القِلة أَفْلُس وفلوس في الكثير، وقد فَلَّسَه الحاكم تفليسًا: نادى عليه أنه أفلس. ينظر: لسان العرب ٥/ ٣٤٦٠، وأنيس الفقهاء ص ١٩٥، وتاج العروس ٤/ ٢١٠.
والتفليس اصطلاحًا:
عرَّفه الشافعية بأنه: النداء على المفلس وإشهاره بصفة الإفلاس.
وعرَّفه المالكية؛ فقسموه إلى قسمين أعم وأخص:
التفليس الأعم بأنه؛ قيام غرماء المدين عليه.
التفليس الأخص بأنه: حكم الحاكم بخلع المدين من ماله لغرمائه؛ لعجزه عن قضاء دينه.
وعرفه الحنابلة بأنه: منع الحاكم من عليه دين حالٌّ يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجز من التصرف فيه. ينظر: فتح العزيز ١٠/ ١٩٦، وشرح منح الجليل ٣/ ١١٢، ومواهب الجليل ٥/ ٣٢، والإنصاف للمرداوي ٥/ ٢٧٢.
(٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٦٢، كتاب الاستقراض (٤٣)، ياب إذا وجد ماله عند مفلس … (١٤)؛ والحديث (٢٤٠٢)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٩٤، كتاب المساقاة، (٢٢) باب من أدرك ما باعه عند المشتري (٥)، الحديث (٢٤/ ١١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>