(١) الشركة لغة: قال ابن القطاع: يقال: شَرِكْتُكَ في الأمر اشْرَكُكَ شرْكًا وشرْكةً، وحكي: بوزن نعمة وسرقة، وحكي مكي لغة ثالثة: شَرْكَة بوزن تمرة، وحكى ابن سيده: شركته في الأمر وأشركته. وقال الجوهري: وشَرَكْتُ فلانًا: صرت شريكه، واشْتَركْنا، وتَشارَكْنا في كذا؛ أي: صرنا فيه شركاء. والشِّرك بوزن العلم: الإشراك، والنصيب. ينظر: الصحاح ٤/ ١٥٩ ومعجم مقاييس اللغة ٣/ ٢٦٥، المصباح المنير ١/ ٤٧ والنهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٦٦. اصطلاحًا: عرفها الحنفية بأنها: عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعدًا بحيث لا يعرف أحد النصيبين من الآخر. وعرفها الشافعية بأنها: هي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع. وعرفها المالكية بأنها: إذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف في ماله أو ببدنه لهما. وعرفها الحنابلة بأنها:. نوعان: اجتماع في استحقاق أو في تصرف، والنوع الأول: شركة في المال، والنوع الثاني: شركة عقود. بنظر: تبيين الحقائق ٣/ ٣١٣، وشرح فتح القدير ٦/ ١٥٢، وحاشية ابن عابدين ٣/ ٣٣٢، والمبسوط ١١/ ١٥١، ومغني المحتاج ٢/ ٢١١، ومواهب الجليل ٧/ ١١٥، والكافي ٢/ ٧٨٠، وكشاف القناعِ ٣/ ٤٩٦، والمغني ٥/ ١. (٢) قال ابن قتيبة: سُمِّيت بذلِكَ من قولهم: تَفَاوَضَ الرَّجُلانِ في الحَدِيث: إذا شَرَعَا فيه جَميعًا. وقيل: من قولهم: قومٌ فَوْضَى أي مُسْتَوُون. ينظر: تحرير التنبيه ٢٢٩، ٢٣٠. (٣) بكسر العين، قال الفراء وابن قتيبة وغيرهما: هي مشتقة من قولك: عَنّ الشيء يَعِنّ ويَعُنّ: إذا =