للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قيل: ذكرها في الأصولِ فُضولٌ.

وقيل: فائدتها النَّظَرُ في جواز قَلْبِ اللغة؛ فحُكِيَ عن بعض القائلين بالتوقيفِ منع القَلبِ مطلقًا؛ فلا يجوز تسمية الفرسِ ثوبًا، والثوبِ فرسًا، وعن القائليِن بالاصطلاحَ تجويزُهُ.

وأما المتوقِّفون، قال المازِرِيُّ: فاختلفتْ إشارة المتأخِّرين؛ فذهب الأزدي إلى التجويز؛ كمذهب قائل الاصطلاح.

وأشار أبو القاسم عبد الجليل الصَّابونيُّ؛ إلى المنع، وجوَّز كون التوقيف واردًا على أنه وجب ألّا يقع النطق إلا بهذه الألفاظ.

قلت: وعلى الخلاف بنَى بعضهم مسألة: إذا عَقدَ صَداقًا في السِّرِّ، وصداقًا في العلانية، ويلتحقُ به ما إذا استعمل لفظ شركةِ (١) المفاوضةِ (٢)، وأراد شركة العنانِ (٣)، وقد نص الشَّافعي


= كان عن أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة، وأكثرهم حفظًا للشعر والأخبار. قيل: كان يحفظ ثلاثما ألف شاهد في القرآن. وكان يعلم أولاد الخليفة "الراضي". صنف كتبًا عدة منها: "الزاهر"، في اللغة، و"شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات"، و"غريب الحديث". ينظر: تاريخ بغداد ٣/ ١٨١، ووفيات الأعيان ١/ ٥٠٣، وتذكرة الحفاظ ٣/ ٥٧.
(١) الشركة لغة: قال ابن القطاع: يقال: شَرِكْتُكَ في الأمر اشْرَكُكَ شرْكًا وشرْكةً، وحكي: بوزن نعمة وسرقة، وحكي مكي لغة ثالثة: شَرْكَة بوزن تمرة، وحكى ابن سيده: شركته في الأمر وأشركته. وقال الجوهري: وشَرَكْتُ فلانًا: صرت شريكه، واشْتَركْنا، وتَشارَكْنا في كذا؛ أي: صرنا فيه شركاء. والشِّرك بوزن العلم: الإشراك، والنصيب. ينظر: الصحاح ٤/ ١٥٩ ومعجم مقاييس اللغة ٣/ ٢٦٥، المصباح المنير ١/ ٤٧ والنهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٦٦.
اصطلاحًا:
عرفها الحنفية بأنها: عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعدًا بحيث لا يعرف أحد النصيبين من الآخر.
وعرفها الشافعية بأنها: هي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع.
وعرفها المالكية بأنها: إذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف في ماله أو ببدنه لهما.
وعرفها الحنابلة بأنها:. نوعان: اجتماع في استحقاق أو في تصرف، والنوع الأول: شركة في المال، والنوع الثاني: شركة عقود. بنظر: تبيين الحقائق ٣/ ٣١٣، وشرح فتح القدير ٦/ ١٥٢، وحاشية ابن عابدين ٣/ ٣٣٢، والمبسوط ١١/ ١٥١، ومغني المحتاج ٢/ ٢١١، ومواهب الجليل ٧/ ١١٥، والكافي ٢/ ٧٨٠، وكشاف القناعِ ٣/ ٤٩٦، والمغني ٥/ ١.
(٢) قال ابن قتيبة: سُمِّيت بذلِكَ من قولهم: تَفَاوَضَ الرَّجُلانِ في الحَدِيث: إذا شَرَعَا فيه جَميعًا. وقيل: من قولهم: قومٌ فَوْضَى أي مُسْتَوُون. ينظر: تحرير التنبيه ٢٢٩، ٢٣٠.
(٣) بكسر العين، قال الفراء وابن قتيبة وغيرهما: هي مشتقة من قولك: عَنّ الشيء يَعِنّ ويَعُنّ: إذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>