للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقيل: مكروه.

وقيل: خلاف الأَوْلى.

والزيادة على الثلاث في الوضوء مكروه.

وقيل: حرام.

وقيل: خلاف الأَوْلى.

وقيل: مكروهة.

وتفضيل أعضاء العقيقة (١). خلاف الأولى.

وأصح الوجهين في "شرح المهذب" (٢): أنه غير مكروه.

قال النووي: لأنه لم يثبت فيه نهي مقصود.

وعمارة الدّور وسائر العَقَار، الأَوْلى ترك الزيادة فيها.

وربما قيل: تكره (٣) والمعتكف.

قال في "البحر": يكره أن يغسل يده من غير طست.


(١) "والعقيقة، العقيقة في الأصل: صوف الجذَع، وشعر كل مولود من الناس والبهائم الذي يولد عليه. قاله الجوهري. وقال غيره: العقيقة: الذبيحة التي تذبح على المولود يوم سابعه. وأصل العَقِّ: الشقّ، فقيل: سميت هذه الشاة عقيقة؛ لأنها يشقّ حلقها. وقيل: سميت عقيقة: باسم الشعر الذي على رأس الغلام، وهو أنسب من الأول. وحكى العلامة ابن القيم اشتقاقها في "تحفة المودود بأحكام المولود". وقد استشهد من قال بأنها سميت "عقيقة" باسم الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد، بقول زهير يذكر حمار وحش: [الوافر]
أَذَلِكَ أَمْ أَقبُّ البَطْنِ جَأْبٌ … عَلَيْهِ مِنْ عَقِيْقَتِهِ عَفَاءُ
وقالوا: إن هذا الشعر يحلق عند الذبح، فسميت الشاة عقيقة، لعقيقة الشعر، وقد أنكر الإمام أحمد هذا التفسير، وقال: إنما العقيقة: الذبح نفسه؛ لأنه يقال: عق: إذا قطع، واحتجوا له بقول الشاعر: [الطويل]
بِلادٌ بِهَا عَقَّ الشَّبابُ تَمائمِي … وَأوَّلُ أَرْضِ مَسَّ جِلْدِي تُرَابَهَا
(٢) قال النووي في الشرح ٨/ ٤١٠: يستحب أن تفصل أعضاؤها ولا يكسر شيء من عظامها، فإن كسر فهو خلاف الأولى، وهل هو مكروه كراهة تنزيه؟ فيه وجهان: أصحهما: لا؛ لأنه لم يثبت فيه نهي مقصود.
(٣) في ب: يكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>