للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي تَسْمِيَةِ الْكَلامِ فِي الْأَزَلِ خِطَابًا خِلافٌ.

وقيل: [لا] (١) يكره، ولكن الأحسن غيره.

ويكره أن يقال لغير الأنبياء صلوات الله عليهم: فلان صلوات الله عليه.

وقيل: خلاف الأَوْلى.

وإذا كان موضع الإمام أعلى من موضع المأمومين، ولم يكن مريدًا تعليمهم أفعال الصلاة، فهو خلاف الأَوْلى.

وأطلق ابن الصَّباغ والمتولّي فيه لفظ الكراهة.

ومن تأمل وجده خارجًا عن الخمسة، ولعلنا نحقق ذلك في التعليقة، فلنقل: الحكم إما طلب لفعل غير كَفّ، أو لفعل هو كَفّ، أو تخيير.

والأول: إما مع الجزم [فالوجوب، أو لا، فالندب.

والثاني: إما مع الجزم] (٢) فالحرمة، أو لا، وفيه نهي مخصوص، فالكراهة، أو لا نَهْيَ فيه مخصوصٌ، فخلاف الأولى.

والثالث: الإباحة، والندب، والسُّنة، والمستحبّ، والطَّاعة، والحسن، والنَّفل - مترادفة، خلافًا لبعض فقهائنا.

الشرح: "وفي تسمية الكلام في الأزل خطابًا خلاف" مفزع على تفسير الخطاب (٣)، فمن قائل: إنه الكلام الذي يقصد به إفهام من هو متهيّئ لِلْفَهْم.

ومن قائل: الذي يعلم منه أنه يقصد به الإفهام، فعلى هذا هو خطاب دون الأول.


(١) سقط في ت.
(٢) سقط في ج.
(٣) هذا الخلاف لفظي؛ لأن من قال: الخطاب هو الكلام الذي قصد به الإفهام، ومن قال: الخطاب هو الكلام الذي علم أنه يقصد به الإفهام - قال: إن الكلام من الأزل خطاب؛ لأنه علم أنه يقصد به الإفهام. ينظر الشيرازي ١٠٠ ب/ خ.
(٤) ينظر: حاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ٤٨، تيسير التحرير ٢/ ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>