للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"وفي الاصطلاح ما تقدم".

"الواجب الفعل المتعلّق للوجوب، كما تقدم".

وتعريفه بأنه "ما يُعَاقب تاركه". مردود بجواز العفو من الله تَعَالَى.

وما أوعد (١) بالعقاب على تركه.

قال المصنّف: "مردودٌ بصدق إيعاد الله".

ولك أن تقول: قد يتجاوز الرّب ويعفو، ثم لا ينتفى الصّدق.

"وما يخاف" العقاب على تركه، ردَّه إمام الحرمين بما يحسبه المرء واجبًا، فإنه يخاف العقاب عليه، وقد لا يكون كذلك.

وهذا صحيح، فإِنَّ من اعتقد جهلًا صيام رجب، يخاف العقاب على تركه مع انتفاء الوجوب.

وقد عبَّر المصنّف تبعًا للآمدي (٢) عن هذا الرد بعبارة غير سَدِيدَةٍ، فقال: "مردود بما يشك فيه" أنه واجب، أو لا؛ إذ الخوف موجود مع عدم الوجوب.

والظاهر: أن المراد بهذه العبارة ما ذكره الإمام، ولكن فيها قصور. والاعتراض عليها لائح (٣) ذلك منع وجود الخوف، وإن سلم فالخوف من قبل الوجوب.

وإن قدر اختلاط الحلال بالحرام كما في امرأة اختلطت بأجنبيَّات محصورات فالحرمة متحققة، إلا أنها في واحدة بالذات، وفي الأخريات بمقدمة الواجب.

وقال "القاضي": الواجب "ما يُذمُّ تاركه شرعًا بوجهٍ ما".

والمراد بالذمّ شرعًا: أنه واقع من قبل الشارع؛ إذ لا حكم إلَّا من الشرع.

"وقال بوجه ما" كما ذكر في كتاب التقريب، "ليدخل فيه الواجب الموسّع".

قال المصنّف: "والكفاية"؛ فإن التارك فيها لا يُذَمُّ مطلقًا، بل بوجه دون وجه ففي الموسّع إذا ترك في جميع الوقت، وفي الكفاية إذا لم يظن قيام غيره به، وكذا المخير إذا قلنا: كل واحد


(١) في حاشية ج: قوله: "وما أوعد بالعقاب على تركه" أي عرف بهذا ليندفع ما أورده على الأول من أنه يجوز العفو، فرد الجواب؛ فإن الإيعاد صدق، فالإشكال باق. عضد.
(٢) ينظر الإحكام ١/ ٩٢.
(٣) في أ، ج، ح: لا يخلو.

<<  <  ج: ص:  >  >>