للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْجِنْسِ وَفِي الْخَاطِبَيْنِ. وَالْحَقُّ أَنَّ الَّذِي وَجَبَ لَمْ يُخَيَّرْ فِيهِ، وَالْمُخَيَّرُ فِيهِ لَمْ يَجِبْ؛ لِعَدَمِ

المصنّف، وكذا نصب أحد المستعدين للإِمامة (١) - إِذا شغر الوقت عن إِمام - ليس ممَّا نحن فيه؛


(١) عرفها كثير من علماء الشريعة الإِسلامية بتعريفات ترجع إِلى معنى واحد: وهو رياسة الحكومة الإِسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا. قال السعد في "شرح المقاصد": (الفصل الرابع في الإِمامة، وهي رياسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافةً عن النبيّ ) وقال البيضاوي في "طوالع الأنوار": (الإِمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول في إِقامة القوانين الشرعية، وحفظ حوزة الملة، على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة). وقال أبو الحسن الماوردي في الأحكام السلطانية: (الإِمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا). وقد زاد الإِمام الرازي قيدًا آخر في التعريف فقال: (هي رياسة عامة في الدين والدنيا لشخص واحد من الأشخاص). وقال: هو احتراز عن كلّ الأمة إِذا عزلوا الإِمام لفسقه. وترادف الخلافة الإِمامة العظمى وإِمارة المؤمنين، فهي ثلاث كلمات متحدة المعنى في لسان الشرعيين والقائم بهذه الوظيفة يسمى خليفة، وإِمامًا، وأمير المؤمنين.
أما تسميته خليفة: فلكونه يخلف النبيّ في أمته، فيقال: خليفة بإِطلاق، وخليفة رسول الله ، واختلف العلماء في تسمية خليفة الله، فجوزه بعضهم؛ لقيامه بحقوقه في خلقه، ولقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ﴾ ومنع جمهور العلماء من جوازه، ونسبوا قائله إِلى الفجور، وقالوا: يستخلف من يغيب أو يموت، والله لا يغيب ولا يموت، وقد قيل لأبي بكر : يا خليفة الله، فقال: لست بخليفة الله، ولكني خليفة رسول الله .
وأما تسميته إِماما: فتشبيه بإِمام الصلاة في اتباعه، والاقتداء به، ولهذا يقال: الإِمامة العظمى احترازًا عن إِمامة الصلاة. أما نصب الخليفة فذهب جمهور العلماء إِلى أن نصب الخليفة، وإِقامته على الأمة واجب على المسلمين. وخالفهم الأصم من المعنزلة وبعض الخوارج إِذ قالوا بجواز نصب الخليفة لا وجوبه، والواجب عندهم إِمضاء أحكام الشَّرع، فإِذا اتفقت الأمة على العدل، وتواطأت على تنفيذ أحكام الله تعالى لم تحتج إِلى خليفة، ولا يجب عليها نصبه. والقائلون بوجوب نصب الخليفة اختلفوا في طريقه:
فذهب أهل السنة، وأكثر المعتزلة إِلى أن نصبه واجب بالسمع، وذهب جماعة منهم الجاحظ والخَيَّاط والكَعْبي وأبو الحسين البصري إِلى أن نصبه واجب بالعقل. استدلّ أهل السنة، ومن وافقهم على الوجوب سمعًا بأمور:
الأول: تواتر إِجماع المسلمين في الصدر الأول بعد وفاة الرسول على امتناع خلو الوقت عن خليفة، حتى قال أبو بكر في خطبته حين وفاة الرسول : "ألا إِن محمدًا قد مات، ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به" فبادر الكلّ إِلى قبول قوله، ولم يقل أحد: لا حاجة لنا بذلك، بل اتفقوا عليه، وأخذوا ينظرون فيمن يتولّى أمرهم، وتركوا له أهم الأشياء، وهو دفن النبيّ واختلاف =

<<  <  ج: ص:  >  >>