(٢) في ت: قيل. (٣) في أ، ت، ح: قبله. (٤) في أ، ت، ج: بالثابت. (٥) في ج: يقوم. (٦) جمع حدّ، في اللغة: المنع، وفي الشرع: عقوبةٌ مقدرةٌ وجبت حقًّا لله تعالى زجرًا، والحدودُ ستةٌ: حد الزنا، وحد شربه الخمر والسكر، وحد القذف، وحد السرقة، وحد قطع الطريق. ينظر: القواعد الفقهية ٢٦١. (٧) أما من شرب دواء بقصد التداوي أو أكره على شربه أو لم يعلم أنه مسكر وشرب فلا يؤاخذ بذلك، أما المتعدي فعلى ضربين: الضرب الأول: أن يسكر بشراب مطرب عالمًا به مختارًا. وقد نقل عن الشافعي في وقوع طلاقه وسائر تصرفاته طريقان: الطريقة الأولى: حاكية لقولين: الأول - وهو المشهور - ينفذ طلاقه وسائر تصرفاته له وعليه قولًا وفعلًا كالنكاح، والعتق، والبيع، والشراء، والإسلام والردة، والقتل والقطع، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك، وأكثر الفقهاء - وذلك لما روي: أن النبيّ ﷺ لما خطب خديجة بنت خويلد تزوجها من أبيها خويلد وهو سكران ودخل بها، فلما جاء الإسلام قال رسول الله ﷺ: "لا يزوج نشوان ولا يطلق إلا أجزته" وهذا نص؛ ولأنه مؤاخذ بسكره فوجب أن يؤاخذ بما يحدث عن سكره؛ ألا ترى أن من جنى جناية فسرت لما كان مؤاخذًا بها كان مؤاخذًا بسرايتها. فإن قيل: فليس السكر من فعله وإنما هو فعل الله تعالى، فيه فكبف صار منسوبًا إليه ومؤاخذًا به؟ قيل: لأن سببه وهو الشرب من فعله، فصار ما حدث عنه - وإن كان من فعل الله تعالى - منسوبًا إليه، كما أن سراية الجناية لما حدثت عن فعله نسبت إليه وكان مؤاخذًا بها، وإن كانت من فعل الله تعالى. ولأن رفع الطلاق تخفيف ورخصة وإيقاع تغليظ وعزيمة، فإذا ما وقع من الصاحي وليس بعاص كان وقوعه من السكران مع المعصية أولى. القول الثاني: لا ينفذ شيء من ذلك، وبه قال عثمان بن عفان ﵁ ومجاهد وربيعة والليث بن سعد وداود، ومن أصحابنا المزني وأبو ثور، ومن أصحاب أبي حنيفة: الطحاوي والكرخي، وقد تفرد بنقل هذا عن القديم المزني في الظهار، ولم يساعده غيره من أصحابه القديم، =