للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومانع السَّبب هو: الوصف الوجودي المقتضي الظَّاهر المنضبط المستلزم "لحكمة تخل بحكمة السَّبب كالدَّين في الزَّكاة" (١) في ملك النّصاب، فإن السَّبب النصاب، والحكمة سد خلة الأصناف، والمانعُ يخلّ بحكمة السبب.

وقد اتبع المصنّف في هذا المثال الآمدي (٢) - وهو غير آتٍ على الصحيح من مذهبنا، سواء قصد به الدين المكاني على (٣) مالك النِّصاب أم الدين الثابت له على غيره؛ إذا حال حوله، فإنَّ وجوب الزكاة لا يمنع بشيء من الصورتين على الصحيح.

ومن خطاب الوضع الحكم على الوصف بأنه شرط، "فإن" لم يكن وجود الوصف مستلزمًا للإخلال بل "كان المستلزم" لذلك "عدمه [وهو شرط] " (٤) فيهما - أي: في الحكم وسببه - وهو إما شرط في (٥) الحكم "كالقدرة على التسليم"، فإن ثبوت المِلْك حكم، وصحة البيع سببه، وإباحة الانتفاع حكمه صحة البيع، والقدرة على التَّسْليم شرط صحة البيع؛ لأن عدم القدرة على التسليم، يستلزم عدم القُدْرة على الانتفاع الموجب لإخلال إباحة الانتفاع.

وأما شرط السَّببية نحو "الطَّهارة" (٦) في الصلاة، فإن حصولَ الثواب حكمٌ، والصَّلاةُ سببٌ،


(١) إذا كان له مالٌ تجب فيه الزكاة، وعليه دينٌ، فإن كان له مِن غير مال الزكاة ما يفي بدَينه يجب عليه إخراجُ الزكاة من ماله. وكذلك لو ملك أكثرَ مِن نصاب، ودينُه لا يزيد على الفاضَل عن النصاب يجب عليه الزكاة، وإن لم يكن له مال آخر، ودَيْنه يستغرق ماله، أو ينقُص النِّصاب لو أدَّاه من المال، فاختلف أهل العلم في وجوب الزكاة عليه، فذهب جماعةٌ إلى وجوب الزكاة عليه، وهو ظاهر مذهب الشافعي - وذهب قومٌ إلى أنه لا زكاة عليه، وهو قول عثمان، وإليه ذهب سليمانُ بن يسار، وابنُ سيرين، وبه قال مالك وأصحابُ الرأي وابن المبارك، وقالوا: يمنع وجوبَ زكاة العين، ولا يمنع وجوب عُشر الثمار والزروع، وهو قول أبي عُبيد.
(٢) ينظر الإحكام ١/ ١٢١.
(٣) في ب: في.

(٤) في ج: فهو الشرط.
(٥) سقط في ج.
(٦) "الطهارة": هي في اللغة: النزاهة والنظافة عن الأقذار، يقال: طَهُرَت المرأة من الحيض، والرَّجل من الذنوب، بفتح الهاء وضمِّها وكسرها.
واصطلاحًا:
عرفها الحنفية بأنها: النظافة المخصوصة المتنوعة إلى وضوء، وغسل، وتيمم، وغسل البدن والثوب ونحوه.
وعند الشافعية: إزالة حدث أو نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما، وقيل أيضًا: فعل ما يترتب=

<<  <  ج: ص:  >  >>