وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك ﵁ أنه قال: "حضرت رسول الله ﷺ يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه" أخرجه الترمذي ٢/ ١٨ (١٣٩٩) وضعفه. ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قتادة بن عبد الله قال له عمر بن الخطاب: "لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يقاد والد بولده" لقتلتك أو لضربت عنقك" أخرجه الدارقطني ٣/ ١٤٠ (١٧٨). وقال عبد الحق: "هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح فيها شيء، والحديث دليل على أنه لا يقتل الوالد بالولد". والأحاديث تدل بمنطوقها على أنه لا يقتل الوالد بولده. وقال ابن عبد البر: هو. حديث مشهور عند أهل العلم مستفيض عندهم يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفًا. واستدل الإمام مالك بعموم قوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾. وجه الدلالة: أن الله ﷿ أوجب القصاص على كل قاتل معتد وإن كان أبا. وبعموم قوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾. ورد هذا الاستدلال بأن هذا عموم، والأحاديث التي ورد فيها أن الوالد لا يقاد بولده مخصصة لهذا العموم. واستدل بالسنة قوله ﷺ:"القصاص كتاب الله" مسلم ٣/ ١٣٠٢ حديث (١٦٧٥)، وقوله ﷺ: "من قتل عمدًا فهو قاد" أبو داود حديث (٤٥٣٩)، (٤٥٤٠)، والنسائي ٨/ ٣٩، وابن ماجة ٢/ ٨٨٠ حديث (٢٦٣٥). ورد هذا الاستدلال بما رد به استدلالهم بالكتاب. واستدل عثمان البتي بعموم قول الله ﷿: ﴿النفس بالنفس﴾ ورد بأنه مخصص بالخبر. (١) قال الشوكاني في الإرشاد ص ٧: وفي هذا المثال الذي أطبق عليه جمهور أهل الأصول نظر؛ لأن السبب المقتضى للقصاص هو فعله لا وجود الابن ولا عدمه، ولا يصح أن يكون ذلك حكمة مانعة للقصاص، ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من أصل، والأولى أن يمثل لذلك بوجود النجاسة المجمع عليها في بدن المصلي، أو ثوبه؛ فإنه سبب لعدم صحة الصلاة عند من يجعل الطهارة شرطًا ا. هـ.