للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْفِعْلٍ مُسْقِطًا لِلْقَضَاءِ، وَإِمَّا مُوَافَقَةُ أَمْرِ الشَّرْعِ، وَالْبُطْلَانُ وَالْفَسَادُ نَقِيضُهَا. الْحَنَفِيَّةُ: الْفَاسِدُ

" والبُطْلان والفساد نقيضها" - أي: نقيض الصّحة عندنا.

وقالت "الحنفية: الفاسد (١) المشروع بأصله الممنوع" بوصفه؛ كبيع درهم بدرهمين، فإنَّ العوضين قابلان للبيع، ولكن جاء الخَلَلُ من [قبل] (٢) الزيادة، والباطل ما لم يشرع بأصله، ولا وصفه، كبيع الميتة بالدَّم، فإنهما غير قَابلين لِلْبَيْعِ.

ثم الفَاسِدُ عندهم إذا اتَّصل بالقبض أفاد ملكًا خبيثًا، والباطلُ لا يفيد شيئًا.

والخَطْب في هذه المسألة يسير؛ إذ هو آيل إلى الاصطلاح، فإن ثبت لهم إفادة بعض البياعات (٣) الفاسدة شيئًا فليسموه بما شاءوا.

وإنما يعطي الخطب عند متفقّهة (٤) الشَّافعية إذا مرت بهم فروع، فرَّق فيها الأصحاب بين الباطل والفاسد، حيث يظنون بها مناقضتهم لأصلهم فلنسردها ثم نفصح عن سردها فمنها:

الخُلعْ (٥). . . .


(١) ينظر: مباحثه في: البحر المحيط للزركشي ١/ ٣١٤، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/ ١٢٢، ونهاية السول للإسنوي ١/ ٩٦، وزوائد الأصول له ص ٢٤٥، ومنهاج العقول للبدخشي ١/ ٧٦، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ١٣، والتحصيل من المحصول للأرموي ١/ ١٧٨، والمستصفى للغزالي ١/ ٩٤، وحاشية البناني ١/ ١٠٥، والإبهاج لابن السبكي ١/ ٦٧، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ١/ ١٣٨، وحاشية العطار على جمع الجوامع ١/ ١١٧، والمعتمد لأبي الحسين ١/ ١٤٦، والتحرير لابن الهمام ص ٢١٦، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ٢/ ١٢٢، وميزان الأصول للسمرقندي ١/ ١٤١، والكوكب المنير للفتوحي ص ١٤٦.
(٢) في ح: قبيل.
(٣) في أ، ح: التنازعات، وهو تحريف.
(٤) في أ، ب: مفقهة.
(٥) الخلع لغة: النزع، وهو استعارة من: خلع اللباس؛ لأن كل واحد منهما لباس للآخر، فكأن كل واحد نزع لباسه منه، وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه، وطلقها على الفدية. ينظر: لسان العرب ٢/ ١٢٣٢، والمصباح المنير ١/ ٢٤٣، والمطلع ٣٣١.
واصطلاحًا:
عرفه الأحناف بأنه: عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع.
وعرفه الشافعية بأنه: فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع.
وعرفه المالكية بأنه: الطلاق بعوض.

<<  <  ج: ص:  >  >>