(١) شرعًا هي: إعتاق المملوك يدًا حالًا ورقبة مآلًا حتى لا يكون للمولى عليه سبيلٌ، فإذا أدى بدل الكتابة يعتق مآلًا، وعند العجز يتول إلى الرقبة. ينظر: قواعد الفقه ٤٤٠. (٢) السَّفَه في اللّغة: خفة الحكم أو نقيضه، وأصله الخفة والحركة أو الجهل، والعرب تطلق السفه على ضعف العقل تارة وعلى ضعف البدن أخرى. فمن الأول قول الشاعر: -[السريع] نَخَافُ أَنْ تَسْفُهَ أَحْلَامُنَا … وَيَجْهَلَ الدَّهْرُ مَعَ الْجَاهِلِ ومن الثاني قول ذي الرمّة: -[الطويل] مَشَيْنَ كما اهْتَزَّتْ رِمَاحٌ تَسَّفهَتْ … أَعَالِيَهَا مَرُّ الرِّيَاحِ النَّوَاسِمِ والسفيه: المهلهل الرأي في المال الذي لا يحممن الأخذ لنفسه ولا الإعطاء منها. وفي اصطِلاح الفقهاء يراد من السفه السرف والتبذير وعدم حفظ المال. ثم اختلفت كلمتهم فيما يكون صرف المال سرفًا وتبذيرًا: فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن صرف المال في وجوه الخير وأنواع البر والقرب لا يعد سرفًا ولا تبذيرًا. وذلك كصرفه في سبيل الله، وبناء المساجد، وإصلاح الطرق، وبناء القناطر، وإقامة المعاقل والحصون، وبناء المشافي، وما إلى ذلك من كل عمل يعود على الإسلام والمسلمين بالمصلحة. وذهب الحنفية إلى أن صرف المال في وجوه البر يعد سرفًا مذمومًا إن زاد عن حد التوسط. فأنت ترى أن الحنفية يرون كل تبذير سفهًا حتى لو كان في القربات. وغيرهم يرى أن التبذير ليس سفهًا في القربات، فإنه لا سرف في الخيرِ، كما لا خير في السرف. (٣) في ح: أن.