للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ، وَالْقَصْرِ وَالْفِطْرِ فِي السَّفَرِ وَاجِبًا وَمَنْدُوبًا وَمُبَاحًا.

وضعها هنا، وهي قسيم العزيمة.

فأما العزيمةُ (١) فالحكم الأصلي الذي شرعه الشَّارع، ولم يتغير من ذلك الوَضْع بعارض، كالصلوات الخمس والبيع.

"وأما الرُّخصة، فالمشروع لِعُذْرٍ مع قيام المحرم لولا العُذْر"، والمشروع يتناول الفعلَ والكَفّ، وقيد العذر يخرج المشروع لا لعذر كالصَّلاة.

وقوله "مع قيام المحرم": لولا العذر يفهم أن المحرم ليس قائمًا مع العُذرِ، وكأنه يريد بقيامه انتهاضه مترتبًا عليه الحكم، وإلا فسببه قائم مع العذر.

ويحسن أن يحترز بهذا القَيْدِ عن المشروع لِعُذْر، ولكن لا مع قيام المحرم لولا العذر كالإطعام في كَفَّارة الظِّهار، مشروع لِعُذْرِ عدم القُدْرَةِ على الإعتاق، والمحرم غير قائم؛ لأن الإعْتاق عند فقد الرَّقبة لا يكون واجبًا، فلا يكون محرم ترك الإعتاق قائمًا.

وأحسن من هذا التَعريف أن يقال: الرُّخصةُ ما تغير من الحكم الشَّرعي لعذر إلى سهولة، ويسر مع قيام السَّبب للحكم الأصلي "كأكل الميتة للمضطر" (٢).


(١) ينظر مباحثها في: البحر المحيط للزركشي ١/ ٣٢٥ - ٣٢٦، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/ ١٢٢، والتمهيد للإسنوي ٧٠، ونهاية السول له ١/ ١٢٠، ومنهاج العقول للبدخشي ١/ ٩٣، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ١٩، والتحصيل من المحصول للأرموي ١/ ١٧٩، والمستصفى للغزالي ١/ ٩٨، وحاشية البناني ١/ ١١٩ - ١٢٣، والإبهاج لابن السبكي ١/ ٨١، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ١/ ١٨٥، وحاشية العطار على جمع الجوامع ١/ ١٦٢ - ١٦٥، والتحرير لابن الهمام ٢٥٨، ونيسير التحرير ٢/ ٢٢٩، وكشف الأسرار للنسفي ١/ ٤٤٧، ٤٦٠، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ٢/ ١٢٨، وشرح المنار لابن ملك ٧٠، والوجيز للكراماستي ٣٠، وميزان الأصول للسمرقندي ١/ ١٥٨ - ١٥٩، والكوكب المنير للفتوحي ١٤٩ - ١٥٠، والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٢/ ١٤٦.
(٢) وقول بعض أصحاب الرأي: "الرخصة ما أبيح فعله مع كونه حرامًا" تناقض ظاهر، وكذا قول من قال: "ما رخص فيه مع كونه حرامًا" لأن الرخصة غير خارجة عن الإباحة، فكان في معنى الأول وزيادة، وهي استعمال رخص في حد الرخصة وإن أمكن تأويله اللغوي دون الاصطلاحي، لأن أقله استعمال اللفظ المجمل في الحد، وهو قبيح. وأما الذي فسر من المتأخرين العزيمة بأنها عبارة عن الحكم الثابت على وجه ليس فيه مخالفة دليل شرعي، والرخصة بأنها الحكم الثابت على خلاف=

<<  <  ج: ص:  >  >>