للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وبهذا يجمع كلام الإمام في "النهاية" وغيره مع كلام الأصوليين.

"ومباحًا" أي: في الفطر، وفيه نظر، فإن مراده بالمُبَاح مستوى الطرفين، فالمسافر إن كان يجهده الصَّوم، فالأفضل الفطر، وإلا فالصَّوم، فلا استواء، فالأولى التمثيل بالسّلم (١) والعرايا (٢)، وأن يجعل الإفطار في السفر مثالًا لخلاف الأوْلَى.


(١) السلم لغة: السلم بالتحريك السلف، وأسلم في الشيء وسلم وأسلف بمعنى واحد، والاسم: السلم. ينظر: لسان العرب ٣/ ٢٠٨١، والمصباح المنير ٢/ ٢٨٦، وتحرير التنبيه ٢٠٩.
واصطلاحًا:
عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن نوع بيع معجل فيه الثمن - هو أخذ عاجل بآجل.
وعرفه الشافعية بأنه: بيع موصوف في الذمة.
وعرفه المالكية بأنه: بيع شيء موصوف في الذمة بغير جنسه مؤجلًا.
وعرفه الحنابلة بأنه: عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس عقد. ينظر: مغني المحتاج ٢/ ١٠٢، ومواهب الجليل ٤/ ٥١٤، ومطالب أولي النهى: ٣/ ٢٠٧، وحاشية ابن عابدين ٤/ ٢٠٣، وأسهل المدارك ٢/ ٣١١، وكشاف القناع ٣/ ٢٨٨.
(٢) العرايا لغة: واحدتها عرية، وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلًا محتاجًا، والإعراء أن يجعل له ثمرة عامها، فقال بعض العرب: منا من يعري، وهو أن يشتري الرجل النخل ثم يستثني نخلة أو نخلتين.
قال الأزهري: ويجوز أن تكون العرية مأخوذة من: عرى يعري كأنها عريت من جملة التحريم، وأعرى فلانٌ فلانًا ثمرة نخلة، إذا أعطاه إياها يأكلها رطبًا، وليس في هذا بيع إنما فضل ومعروف، وقيل: هي من: عراه يعروه إذا قصده أو من: عرى يعري إذا خلع ثوبه وأعراه النخلة وهبه. ينظر: الصحاح ٦/ ٢٤٢٤، وتاج العروس ١٠/ ٢٤٠، ولسان العرب ١٩/ ٢٧٨.
واصطلاحًا:
هي عند الأحناف: محمولة على الهبة والعطية، واسم البيع وقع عليها مجازًا، عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال: معنى العرية أن يعري الرجل الرجل ثمر نخلة من نخله، فلم يسلم ذلك إليه حتى يظهر له ألَّا يمكنه ذلك، فيعطيه مكانه حرصًا ثمرًا، فيخرج بذلك عن إخلاف الوعد.
وهي عند المالكية: في النخل وفي جميع الثمار كلها مما يبس ويدخر، مثل العنب، والتين، والجوز، واللوز، وما أشبهه.
وهي عند الشافعية: التي رخص رسول الله في بيعها أن قومًا شكوا إلى رسول الله أن الرطب يحضر وليس عندهم ما يشترون به من ذهب ولا ورق، وعندهم فضول ثمر من قوت سنتهم،=

<<  <  ج: ص:  >  >>