للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِلَى الْأَشْعَرِيِّ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى صِحَّةِ التَّكْلِيفِ بِمَا عَلِمَ اللهُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ لَنَا؛ لَوْ صَحَّ التَّكلِيفُ

شذوذ من أصحابنا منهم المصنّف.

"ونسب خلافه إلى الأشعريِّ" - وهو لم يصرّح به، ولكنه قضيةُ مذهبه، وعليه جماهير أئمّتنا، وهو الحق (١).

والمسألةُ من عَظَائم المشكلات، وقد كثر خوض الخائضين فيها، وتشاجرهم جوازًا ووقوعًا.

والحاصل: أنه يجوز التكليف بالمُحَال عند شيخنا، وأكثر أصحابه سواء كان ذلك محالًا لنفسه أو لغيره (٢).


(١) ينظر: المحصول ١/ ٢/ ٣٦٣، والمعتمد ١/ ١٧٧، والبرهان ١/ ٢٧٧، والمنخول ص (٢٤)، والعضد ١/ ٨٦، والمسودة ص (٧٩)، والإحكام للآمدي ١/ ١٢٤، وشرح الكوكب المنير ١/ ٤٨٥، وإرشاد الفحول ص (٩)، تيسير التحرير ٢/ ١٣٧، شرح التنقيح ص (١٤٣)، وفواتح الرحموت ١/ ١٢٣، وحاشية البناني على جمع الجوامع ١/ ١٢٣، والإرشاد لإمام الحرمين ص (٢٢٦)، والإبهاج ١/ ١٧١، ونهاية السول ١/ ٣٤٥، والعدة ٢/ ٣٩٥.
(٢) وأصل الخلاف يلتفت على أمرين:
أحدهما: أن الأمر هل يشترط فيه الإرادة أم لا؟ فالمعتزلة يشترطونها، ونحن لا نشترطها، فلما اشترطوا كون الآمر مريدًا لوقوع ما أمر به استحال عندهم تكليف المستحيلِ؛ لأن الله تعالى إذا أمر بإيقاع أمر مستحيل فلا شك أنه سبحانه عالم بأنه لا يقع، ومن أصلهم أن الآمر يريد وقوع ما أمر به، والجمع بين العلم بعدم وقوعه وإرادته بأن يقع متناف، ونحن لم نشترط ذلك فجوزنا، فإن قيل: فإن إمام الحرمين قد وافق المعتزلة على وقوعه مع أنه يقول بالأصل المذكور. قلنا: بنوا مذهبهم على هذا الأصل، وأما الإمام فمدركه غير ذلك، وهو إن الطلب في نفسه لا يتحقق مع علم الطالب أن المطلوب بأمره مستحيل. فحاصل المسألة أن طلب المستحيل من عالم باستحالته هل يتحقق أم لا؟.
الثاني: أن القدرة مع الفعل، وعندهم قبله، واعلم أن الشيخ لم يصرح بالجواز في هذه المسألة إلا أن له أصلين يقتصيان تجويزه:
أحدهما: أن القدرة مع الفعل لا قبله، والتكليف يتوجه قطعًا، والتكليف بغير المقدور تكليف بما لا يطاق.
والثاني: أن أفعال العباد بقدرة الله تعالى، فالعبد مطلوب بإيقاع فعل غيره، وفعل الغير لا نطيق اختراعه. واعلم أن هذه المسألة تكلم عليها أهل العلمين: علم الكلام، وعلم أصول الفقه، أما=

<<  <  ج: ص:  >  >>