للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالشُّرْبِ، أَوْ تَخْصِيصُهُ: كَالضُّحَى، وَالْوَتْرِ، وَالتَّهَجُّدِ، وَالْمُشَاوَرَةِ، وَالتَّخْيِيرِ، وَالْوِصَالِ،

عن آحَادِ المكلّفين، فكيف بسيد المرسلين ؟!، فانحصر الأمر فيما عداها فنقول:

"ما وضح فيه أمر الجِبِلَّة" من الأفعال، "كالقيام، والقعود، والأكل، والشرب أو" وضح فيه "تخصيصه، كالضُّحى، والوَتْر (١)، والتَّهجُّد" (٢) كذا قال: والصَّحيح الذي نصَّ عليه الشَّافعي أنه نسخ وجوب التهجُّد عن النبي "والمُشَاورة (٣)، والتخيير" (٤) لنسائه في النِّكاح.


= والتحصيل من المحصول للأرموي ١/ ٤٣٣، والمنخول للغزالي ص ٥٣، وحاشية البناني ٢/ ٩٤، والإبهاج لابن السبكي ٢/ ٢٦٣، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٣/ ١٦٨، وحاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ١٢٨، والمعتمد لأبي الحسين ١/ ٣٥٣، وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص ١٠٩، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ٢/ ١٤، وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص ٢٠٥، وتقريب الوصول لابن جُزَيّ ص ١١٦، وشرح مختصر المنار للكوراني ص ٧٧، ونشر البنود للشنقيطي ٢/ ٣، وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص ٢١٥.
(١) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" ١/ ٢٣١ والحاكم في المستدرك ١/ ٣٠٠ في كتاب الوتر وسكت عنه، وقال الذهبي: غريب منكر، ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٦٨. وفي إسناده أبو خباب ضعفه القطان وابن معين والجوزجاني والدارمي وابن سعد والعجلي وقال أحمد: أحاديثه مناكير، وقال أبو حاتم: لا يكتب حديثه، لبس بقوي، وقال النسائي: ليس بثقة، ووثقه أبو نعيم الفضل بن دكين. إلا أنه قال: كان يدلس، وذكره ابن حبان في "الثقات" وفي "المجروحين". ينظر: الجرح والتعديل ٩/ ٣٨، وتهذيب التهذيب ١١/ ٢٠٢، والثقات ٧/ ٥٩٧، والمجروحين ١١١٣.
(٢) فلقوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: الآية ٧٩].
(٣) فلقوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: الآية ١٥٩].
(٤) روي أن عائشة زوج النبيِّ أخبرتهُ أن رسول الله جاءَها حين أمَرَ الله ﷿ أن يُخَيِّرَ أزواجهُ قالت: فبدَأ بي رسول الله فقال: "إنِّي ذاكِرٌ لَكِ أمرًا، فلا عليكِ أنْ تستعجلي حتَّى تستَأْمِري أبَوَيْكِ" وقد علم أن أَبَوَيَّ لم يكونا يَأْمُرَانِي بفراقِهِ، قالت: ثُمَّ قال: "إن الله قَالَ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾ إلى تَمامِ الآيتين، فقلت له: ففي أي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟! فإنِّي أُرِيدُ إله، ورسوله، والدَّارَ الآخِرة. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه البخاري ٨/ ٣٧٩، كتاب التفسير: باب: "قل لأزواجك" (٤٧٨٥)، وطرفه في (٤٧٨٦)، ومسلم ٢/ ١١٠٣، كتاب الطلاق: باب بيان أن تخيير … (٢٢ - ١٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>