للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا: أَحْوَط، كَصَلَاةٍ، وَمُطَلَّقَةٍ لَمْ تتعَيَّنَا وَالْحَقُّ أَنَّ الاِحْتِيَاطَ (١) فِيمَا ثَبَتَ وُجُوبُهُ أَوْ كَانَ الْأَصْلَ كَالثَّلَاثِينَ، فَأَمَّا مَا احْتَمَلَ بَعْضَ ذلِكَ فَلَا.

شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الخِتَان، الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ" (٢).

وروى أحمد بن حنبل: أن عمر بعث يسألها فقالت: "إذا جَاوَزَ الخِتَان، الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ".

أو [لأنه] (٣) يسلم ما رَوَيْتُم من قولها: فعلتُه.

قال الترمذي: روي بإسناد جَيّد عن عائشة أنها قالت: "إذا جاوز الخِتَانُ الخِتَانَ فقد وجب الغُسْل، فَعَلْتُهُ أنا ورسول الله فاغتسلنا".

["و "نقول] (٤): إنما استفيد الوجوب؛ "لأنه بيان" قوله - تعالى: " ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [سورة المائدة: الآية ٦] " والبيان يجب المُتَابعة فيه؛ "أو لأنه شرط الصَّلاة فإنه نوع من الطَّهَارة ففهم أتباعه بقوله : "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي".

"أو لفهم الوجوب" من فعله بقرينة.

وأنا أقول: لعلَّ القرينة اغتسال عائشة معه، ويكون الاحتجاج بفعلها هي، فإنها لا خصوصية لها، بل حكمها وحكمنا سواء، بخلافه هو .

الشرح: "قالوا": سابعًا: الأخذ بالوجوب "أحوط" (٥)؛ حذرًا من الإثْمِ بالترك على تقدير


(١) في الحاشية: قلنا: الاحتياط في ما لا يحتمل التحريم ورد بوجوب صوم يوم الثلاثين من رمضان إذا غم.
(٢) أخرجه مسلم (١/ ٢٧١ - ٢٧٢) كتاب الحيض، باب نسخ (الماء من الماء) ووجوب الغسل بالتقاء الختانين رقم (٨٨) وأحمد (٦/ ٦٧) بنحوه، وعبد الرزاق (٩٣٩، ٩٥٤) من حديث عائشة مرفوعًا.
(٣) سقط في أ.
(٤) في أ، ح: يقول.
(٥) هذا دليل مأخوذ من القياس، توجيهه أن يقال: فعله الذي لم تعلم صفته دار بين كونه للوجوب ولغيره، فالأحوط أن يحمل على الوجوب قياسًا على وجوب قضاء الصلوات الخمس على من ترك واحدة منها ونسيها، فإنه لما لم يتعين الواحد الذي تركها حكم بوجوب قضاء الجميع؛ لأنه أحوط، وعلى وجوب الكف في المطلقة التي لم تتعين؛ فإنه إذا طلق الرجل واحدة من نسائه أو اشتبهت المطلقة بغيرها بأن نسيها فإنه يجب الكف عنهن جميعًا؛ لأنه أحوط أيضًا. أجاب المصنف عنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>