(٢) أخرجه الشافعي في المسند كما في ترتيب السندي ١/ ٣٧ في كتاب الطهارة حديث (١٠١)، وفي الأم ١/ ٣١، وأحمد في المسند ٦/ ٩٧، ٢٣٩، وأخرجه البخاري في التاريخ ٦/ ١٨٢، وابن ماجه بنحوه ١/ ٢٠٠ حديث (٦١١)، وضعفه البوصيري في الزوائد، والرازي في علل الحديث (٨٦)، والبيهقي من حديث أبي هريرة في السنن الكبرى ١/ ١٦٣ في الطهارة، باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وينظر: نصب الراية ١/ ٨٤. تنبيه: قال النووي في التنقيح: هذا الحديث أصله صحيح، إلا أن فيه تغييرًا وتبع في ذلك ابن الصلاح؛ فإنه قال في مشكل الوسيط: هو ثابت من حديث عائشة بغير هذا اللفظ، وأما بهذا اللفظ فغير مذكور؛ انتهى. وقد عرف من رواية الشافعي ومن تابعه أنه مذكور باللفظ المذكور وأصله في مسلم بلفظ: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل". والختان: موضع القطع من ذكر الغلام ونواة الجارية، وقيل: سميت المصاهرة مخاتنة لالتقاء الختانين. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن من جامع امرأته فغيب الحشفة وجب الغسل عليهما وإن لم ينزل، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وغيرهم. (٣) عبد الله بن قيس بن سليم بن حَضَّار الأشعري: أبو موسى، هاجر إلى الحبشة، وعمل على "زبيد" و"عدن" وولي "الكوفة" لعمر و"البصرة" وفتح على يده "تُسْتُر" وعدة أمصار. له ثلاثمائة وستون حديثًا. وعنه ابن المسيب وأبو وائل وأبو عثمان النهدي وخلق. قال الهيثم: توفي سنة اثنتين وأربعين، وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال ٢/ ٧٢٤، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٦٢ (٦٢٥)، وتقريب التهذيب ١/ ٤٤١ (٥٥١)، وخلاصة تهذيب الكمال ٢/ ٨٩، والكاشف ٢/ ١١٩، وتاريخ البخاري الكبير ٥/ ٢٢، والثقات ٣/ ٢٢١، وسير الأعلام ٢/ ٣٨٠.