للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا: لَمَّا أَمَرَهُمْ بِالتَّمَتُّعِ تَمَسَّكُوا بِفِعْلِهِ.

قُلْنَا: لِقَوْلهِ "خُذُوا" أَوْ لِفَهْمِ الْقُرْبَةِ.

قَالُوا: لَمَّا اخْتُلِفَ فِي الْغُسْلِ بِغَيْرِ إِنْزَالٍ سَأَلَ عُمَرُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ فَاغْتَسَلْنَا.

وأيضًا فلم قلتم: إن هذا كان بعد قوله: "صلوا".

قال بعضهم: لو كان الاقتداء واجبًا لما قال: "لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ "؛ لعلمه بوجوب المتابعة، ولكن هذا ضعيف؛ لأن مثله يقال في الندب.

وأما قول المصنّف: "أو لفهم القرينة".

ولك أن تقول: أين القرينة؟ وما ذكر دليلًا لها من قوله: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [سورة الأعراف: الآية ٣١] ليس بدليل؛ إذ خلع النَّعْل ليس من الزِّينة.

ولو احتج به آخرًا لاحتجّ به قبل الدخول في الصَّلاة، وأيضًا كان يجب أن يستمر حكمه؛ إذ حكم الآية باقٍ.

"قالوا": خامسًا: "لمَّا أمرهم بالتمتُّع"، ولم يتمتع "تمسَّكوا بفعله"؛ إذ استعظموا فعله بخلاف ما أمرهم به أولًا.

ففي "الصحيحين": أنه في حجّة الوداع أمر من لم يكن له هَدْيٌ إذا طَافَ بالبَيْتِ وبالصَّفا والمَرْوة: أن يحل من إحرامه، وأن يجعل حَجَّتَهُ (١) عُمْرَةً.

وأن رسول الله ثبت على إحرامه، وأن النَّاس استعظموا ذلك، وأن رسول الله قال: "لَوْلَا أَن مَعِيَ الهَدْيَ لْأَحْلَلْتُ" (٢)، وهي مسألة فسخ الحَجّ إلى العُمْرَةِ.

"قلنا": الاستعظام "لقوله : "خُذُوا" عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ"، "أو لفهم القرينة".

الشرح: "قالوا": سادسًا: "لمَّا اختلفوا في "وجوب "الغُسْل بغير إنزال سأل عمر عائشة . فقالت: فَعَلْتُهُ أنا ورسول الله [فاغتسلنا] " (٣).


(١) في ح: حجه.
(٢) أخرجه البخاري (١/ ٣٩٤) ومسلم (٤/ ٥٩) والبيهقي (٥/ ١٥) وأحمد (٣/ ١٨٥) من حديث سليم بن حيان: سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك به.
(٣) سقط في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>