وجوابها وهو أنهم إن أرادوا بالوقف عدم الحكم بالإيجاب والندب والإباحة إلى أن يقوم الدليل على تعين ذلك فهو الحق، وهو عين ما قررناه، وإن أرادوا به الإحجام عن الحكم بأحد هذه الأمور الثابت في نفس الأمر؛ لتعارض الأدلة المنقولة عن القائلين بالوجوب والندب والإباحة ففاسد؛ لبطلان تلك الأدلة، وكون المبني على الفاسد فاسدًا. ومما يختص بالرد على الواقفية ههنا أنه لا يلزم سن انتفاء صيغة الفعل انتفاء دلالته، وليس كل ما يدل يدل بالصيغة بل وبغيرها، كدلالة الفعل مع ظهور قصد القربة على الندب، ودونه على الإباحة على ما مر بيانه. وقد يرد على الواقفية بهذا الوجه أيضًا، وهو أنهم إن أرادوا بالوقف أنا لا نحكم بأحد هذه الأمور إلا أن يقوم الدليل عليه فهو حق، وإن أرادوا به أن الثابت في نفس الأمر أحد هذه الثلاثة لكنا لا نعرفه بعينه فهو فاسد؛ لأن ذلك يستدعي دليلًا، ولا دلالة للفعل على شيء سوى ترجيح الفعل على الترك عند ظهور قصد القربة، ونفي الحرج مطلقًا عند عدمه، والأصل عدم دليل سوى الفعل. ينظر: الشيرازي ١٨٢ ب/خ. (١) في أ، ب، ح: يتركها. (٢) في ح: الظاهرة. (٣) عبيد بن جريج التيمي؛ مولاهم المدني. عن ابن عمر فرد حديث عندهم. وعن أبي هريرة. وعنه المقْبُرِي وزيد بن أسلم. وثقه النسائي. ينظر: تهذيب الكمال ٢/ ٨٩٤، وتهذيب التهذيب ٧/ ٦٢، (١٢٥)، وتقريب التهذيب ١/ ٥٤٢، وخلاصة تهذيب الكمال ٢/ ٢٠١، والكاشف ٢/ ٢٣٦، وتاريخ البخاري الكبير ٥/ ٤٤٤، الجرح والتعديل ٥/ ١٨٦٨، والثقات ٥/ ١٣٣. (٤) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن المكي، هاجر مع أبيه وشهد الخندق وبيعة الرضوان. له ألف وستمائة وثلاثون حديثًا. قال شمس الدين بن الذهبي: كان إمامًا متينًا =