للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَكَرُّرٍ فِي حَقِّهِ لَا تَأَسٍّ وَالْقَوْلُ خَاصٌّ بِهِ أَوْ عَامٌّ، فَلا مُعَارَضَةَ فِي الْأُمَّةِ، وَالْمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ فِي حَقِّهِ، فَإِنْ جُهِلَ، فَالثَّلَاثَةُ فَإِنْ كَانَ خَاصًّا بِالْأُمَّةِ، فَلَا مُعَارَضَةَ، فَإِنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَأَسِّي الْأُمَّةِ بِهِ دُونَ تَكَرُّرهِ فِي حَقِّهِ، وَالْقَوْلُ خَاصٌّ بِهِ، وَتَأَخَّرَ، فَلَا مُعَارَضَةَ، فَإِنْ تَقَدَّمَ، فَالْفِعْلُ نَاسِخٌ فِي حَقِّهِ فَإِنْ جُهِلَ، فَالثَّلَاثَة، فَإِنْ كَانَ خَاصًّا بِالْأُمَّةِ، فَلَا مُعَارَضَةَ فِي حَقِّهِ، وَالمُتَأَخِّرُ نَاسِخٌ فِي الْأُمَّةِ، فَإِنْ جُهِلَ، فَالثَّلَاثَةُ

راجحيَّتُهُ ليست قطعيةً حتى يقضى بها في كل مَوْضِعٍ، فيقضى بها هنا؛ للضرورة إلى العمل "بخلاف الأول"؛ إذ لسنا متعبدين في حقه بشيء، ولا ضرورة إلى الحكم على أفعاله فيما لا يتعلّق بنا.

ولقد منع ابن خيران - من - أصحابنا الكلام في "الخصائص" قال: لأنه أمر تقضّى، فلا معنى للكلام فيه، ولكن خالفه سائر أصحابنا، ولك أن تضايقه وتقول: قد ظهر فساد دعواك أن تقديم أحدهما تحكم؛ لأن القول أظهر، فلا يكون تقديمه تحكيمًا.

وكان الصَّواب أن يقول: ولا ضرورة إلى تقديم أحدهما لمجرّد الظّهور.

"فإن كان" القول "عامًّا" لنا وله، "فالمتأخر ناسخ" إن علم، "فإن جهل فالثلاثة" المحكية آنفًا آتية هنا، والمختار منها في حقّه الوقف، وفي حقّنا القول.

الشرح: "فإن دلَّ دليلٌ على تكرر" الفعل "في حقه"، "لا" على "تأسٍّ" لنا به، "والقول خاص [به] (١) أو عام" له ولأمته "فلا معارضة في الأمة" مطلقًا تقدم الفعل أو تأخر؛ لعدم تعبدهم به "والمتأخر ناسخ في حقه" قولًا كان أو فعلًا.

"فإن جهل" المتأخر "فالثلاثة" آتية [هنا] (٢)، والمختار منها الوقف كما مَرّ.

"فإن كان خاصًّا بالأمة، فلا مُعَارضة"؛ لعدم التوارد على محلّ واحد (٣).


(١) سقط في ب.
(٢) سقط في ح.
(٣) إن كان القول خاصًا بنا فلا معارضة في حقه ؛ لعدم تناول القول له ، وأما في حق الأمة فالمتأخر ناسخ إن علم، وإن جهل ففيه المذاهب، والمختار ههنا العمل بالقول؛ لوجوه أربعة:
الأول: أن القول أقوى من الفعل؛ لأن القول يدل بلا واسطة لوضعه لذلك، بخلاف الفعل؛ فإنه إنما يدل على الجواز بواسطة أن النبي لا يفعل المحرم، وهو ما يتوقف على الأدلة الغامضة، والحاصل أن القول يستغنى في دلالته عند الفعل بخلاف العكس. =

<<  <  ج: ص:  >  >>