للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَخَالَفَ النَّظَّامُ وَبَعْضُ الرَّوَافِضِ فِي ثُبُوتِهِ.

قَالُوا: انْتِشَارُهُمْ يَمْنَعُ نَقْلَ الْحُكْمِ إِلَيْهِمْ عَادَةً.

وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ لِجِدِّهِمْ وَبَحْثِهِمْ.

تبعه إلى يوم القيامة "ولا يَطّرد"؛ لاستلزامه أن يكون اتفاق الأمة (١) "بتقدير عدم المجتهدين" إجماعًا، "ولا ينعكس تقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي ".

ولقائل أن يقول: على الأول: الأمة مختصَّة بالموجودين.

وعلى الثاني: أنه غير متصوّر، لأن إجماع الخَصْم العظيم على شيء واحد لا أصل له يعود إليه، مستحيل عادة كاتفاقهم على مأكول واحد في وقت واحد، وأنظاره.

وليس كالاتفاق على أمر شرعيٍّ، فإن عدم استحالته إنما هو؛ لأن له قواعد يستمد منها، فجاز اتفاق القَرَائح والظُّنون بالنسة إليها، وإن لم يجز بالنسبة إلى مأكول واحد.

واتفاق العَوَامّ على أمر ديني لا يكون إلا كاتفاق أهل العصر على مأكول واحد؛ إذ هم يقولون لا عن دليل [فاصل]، فالعادة قاضية باختلافهم، فإذن اتفاقهم في الديني غير متصوّر، وإنما يتصوّر تبعًا، وضميمة للمجهدين، كما سمعرفه - إن شاء الله - في مسألة دخولهم في الإجماع.

وعلى الثالث: أنه ساقط بالكليَّة؛ لأنه لا يحتج بالإجماع إلا في الشَّرعيَّات.

الشرح: "وخالف النَّظَّام (٢)، وبعض الرَّوافض في ثبوته" - أي: في تصوّره - فإن الدليل الآتي - إن شاء الله - تعالى يدلّ لذلك.

واعلم أن هذا قول لبعض أصحاب النَّظَّام.

ومن أصحابه من قال: يتصوّر، ولكن لا يتصوّر نقله على وجهه.


= الأمرين، فالتعريف صادق على الاتفاق عليه، وإن أريد ما لا يتعلق به عمل ولا اعتقاد فلا تتصور حجيته، فالمعرف غير صادق عليه.
(١) في ت، ح: العامة.
(٢) إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري، أبو إسحاق النظام من أئمة المعتزلة وفي لسان الميزان أنه متهم بالزندقة، وكان شاعرًا أديبًا بليغًا، وذكروا أن له كتبًا كثيرة في الفلسفة والاعتزال ولمحمد عبد الهادي أبي ريدة كتاب "إبراهيم بن سيار النظام" توفي ٢٣١ هـ. ينظر: تاريخ بغداد ٦/ ٩٧، وأمالي المرتضى ١/ ١٣٢، واللباب ٣/ ٢٣٠، وخطط المقريزي ١/ ٣٤٦، والأعلام ١/ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>