للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والخامس: إن بلغ الأقل عدد التواتر لم يُعْتَدَّ بالإجماع، وإلا اعتُدَّ به.

قال القاضي أبو بكر: وهذا الذي يصح عن ابن جرير.

والسادس: إن سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المُخَالف، فخلافه معتدّ به، كخلاف ابن عباس في "مسألة العَوْل"، فإنها محلّ اجتهاد، وإلا فلا، كخلافه في مسألة رِبَا الفَضلِ (١)، ومسألة المتعة، وخلاف أبي طلحة في قوله: إنَّ آكل البَرَد لا يفطر (٢)، وهو قول أبي عبد الله الجرجاني ونقل عن أبي بكر الرازي وشمس الأئمة السَّرَخْسِيّ (٣).

قال أبي : وهو ضعيف، لأن قول (٤) غير المُخَالف: إن لم يكن حجة فلا


= في الرجل يسافر وحده (٢٦٠٧)، والترمذي ٤/ ١٩٣، كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في كراهة أن يسافر الرجل وحده (١٦٧٤)، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ٣/ ٤١٣، ٢٤٩٥، وعزاه للنسائي.
(١) لا خلاف بين العلماء في أن الربا يكون في البيع أو السلم أو القرض غير أن جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار يرون أن الربا نوعان: أحدهما: ربا النسيئة، كبيع ذهب بفضة إلى أجل، أو بيع إردب قمح بمثله إلى أجل كذلك.
وثانيهما: ربا الفضل، وهو ما يسمى ربا النقد، كبيع إردب من البر بإردب ونصف منه يدًا بيد. وخالف في ذلك ابن عباس وأسامة بن زيد من الصحابة، وكذلك ابن عمر حيث قالوا: إنه لا ربا إلا في النسيئة، فيحل عندهم أخذ درهم بدرهمين إذا كان يدًا بيد، وليس التفاضل عندهم بمحرم حينئذ. هكذا كانوا يقولون، ثم صح عنهم أنهم رجعوا عن ذلك إلى قول الجمهور.
(٢) خرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (٢/ ٣٤٧) من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أنس .. فذكره. وهذا سند ضعيف، وعلته علي بن زيد ضعيف. قاله الحافظ في "التقريب".
(٣) محمد بن أحمد بن أبي سهل، المعروف بشمس الأئمة السرخسي، الفقيه، الحنفي الأصولي، وكنيته أبو بكر، والسرخسي نسبة إلى سرخس - بفتح السين، والراء المهملتين، وسكون الخاء المعجمة - بلدة قديمة من بلاد خراسان، سميت باسم رجل سكنها وعمرها. تتلمذ لشمس الأئمة: عبد العزيز الحلواني، حتى تخرج على يديه فذاع صيته واشتهر اسمه.
وتفقه عليه أبو بكر محمد بن إبراهيم الحصري، وأبو عمر وعثمان بن علي بن محمد البيكندي، وأبو حفص عمر بن حبيب جد صاحب الهداية من جهة أمه. ألف في الفقه والأصول، فقد أملى وهو سجين في الجب كتاب المبسوط في الفقه، وهو ثلاثون جزءًا. ينظر: طبقات الأصوليين ١/ ٢٧٧.
(٤) في ت: قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>