للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أثر للتسويغ وعدمه، وإلا فهو محلّ النزاع، فليس إنكارهم عليه بأولى من إنكارهم عليهم.

والسَّابع: أن اتباع الأكثر أولى، وإن جاز خلافه، وهو ساقط.

والثَّامن: الفَرْق بين أصول الدين فلا يَضُرّ، والفروع فيضر.

والتَّاسع: أن قول الأكثر حُجَّة، لا إجماع.

قال الغَزَّالي في "المستصفى": وهو تحكم لا دليلَ عليه.

قال أبي : وذلك ظاهر؛ لأنَّهُ إذا لم يكن إجماعًا فبماذا يكون حُجَّة؟

إذا عرفت هذا فنقول: قول المصنّف لم يكن إجماعًا قطعًا (١) - أي: لا نقطع بكونه إجماعًا -، ومن كتب قطعيًّا أراد أنَّا نجزم بكونه (٢) إجماعًا قطعيًا.

وهذه النسخة عندي أولى مما كتبه المصنف بيده، ولعلَّها أصلحت؛ لأن فيها فائدةَ التَّنبيه على أن من قال بأنه إجماع فإنما يجعله ظنيًّا لا قطعيًّا، وهذا هو الظَّاهر، وبه يشُعر إيراد الآمدي.

وأما قطعيًّا، فليس فيها كثير فائدة؛ لأن كلّ ذي نظر يعرف أنه إذا وقع الخلاف في أنه هل هو إجماع لم يقع القطع بأنه إجماع؟

فإن قلت: فما معنى قول المصنّف: والظَّاهر أنه حجة هل يريد به أنه إجماعٌ ظني، أو أنه ليس بإجماع أصلًا ولكنه حجة؟

قلت: يحتمل أنه يريد أنه ليس بإجماع أصلًا، ولكن حجة لأمرين:

أحدهما: أنه عرف الإجماع باتِّفاق المجتهدين، فلو كان اتفاق الأكثر إجماعًا، سواء أكان (٣) قطعيًّا أم ظنيًّا لورد على الحد؛ لأنَّهُ ليس اتفاق جميع المجتهدين.

وثانيهما: أنه لو أراد أنه يكون إجماعًا ظنيًّا لكان هو المذهب الصَّائر إلى أن خلاف الأول (٤) غير معتبر؛ لأنا قد قلنا: إن من قال: لا يعتبر بالأقل لا يجعل الإجماع - والحالة هذه - قطعيًّا.

أما (٥) أنه لم يقطع بكونه إجماعًا؛ فلوقوع الاختلاف فيه، ولا قطع مع الخلاف في مثل هذا.


(١) في ب: قطعيًا.
(٢) في أ: بنفي كونه.
(٣) في ب، ت: كان.
(٤) في ب: الأقل.
(٥) في حاشية ج: قوله: إما أنه … إلخ يريد البيان على نسختي قطعًا وقطعيًا. تدبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>